1501 مسألة :
والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، وفي بيع الفضة بالفضة ، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك ، أو لم يتبايعا ; لأن التواعد ليس بيعا .
[ ص: 466 ]
وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك ، وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه ، قال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم }
فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن ، إذ ليس في الدين إلا فرض أو حرام أو حلال ، فالفرض مأمور به في القرآن والسنة ، والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة ، وما عدا هذين فليس فرضا ولا حراما فهو بالضرورة : حلال إذ ليس هنالك قسم رابع وبالله تعالى التوفيق .