1502 مسألة :
ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره وهذا هو المنكر لا المعروف ، لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقد ذكرنا هذا آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الناس ، وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد .