صفحة جزء
1503 مسألة :

ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلا بعد كسرها لصحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد ذكرناه في " كتاب الطهارة " فلا يحل تملكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها ; لأنها أكل مال بالباطل .

وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية