صفحة جزء
1504 مسألة :

وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه ، أو نصف دراهم بأعيانها ، أو نصف دينار كذلك ، أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا : يبتاع الفضة بالذهب ، والذهب بالفضة ، ويتفقان على إقرارها عند أحدهما أو عند أجنبي .

ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلا ، ولا فضة بفضة أصلا ، لأنه يصير عينا بغير عين ، وهذا لا يحل إلا عينا بعين على ما قدمنا وأما الذهب بالفضة مشاعا ، فلم يأت بالنهي عنه نص { وما كان ربك نسيا }

التالي السابق


الخدمات العلمية