1505 مسألة :
ولا يحل بيع بدينار إلا درهما ; فإن وقع فهو باطل مفسوخ ; لأنه إخراج لقيمة الدرهم من الدينار ، فصار استثناء مجهولا ، إذ باع بدينار إلا قيمة درهم منه .
[ ص: 467 ]
فإن كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا ، لأنهما شرطا إخراج الدرهم بعينه من الدينار ، وهذا محال ; لأنه ليس هو بعض للدينار فيخرج منه ، فهو باطل بكل حال وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن وبالله تعالى التوفيق