صفحة جزء
1505 مسألة : ولا يحل بيع بدينار إلا درهما ; فإن وقع فهو باطل مفسوخ ; لأنه إخراج لقيمة الدرهم من الدينار ، فصار استثناء مجهولا ، إذ باع بدينار إلا قيمة درهم منه . [ ص: 467 ]

فإن كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا ، لأنهما شرطا إخراج الدرهم بعينه من الدينار ، وهذا محال ; لأنه ليس هو بعض للدينار فيخرج منه ، فهو باطل بكل حال وقولنا هو قول عطاء ، والنخعي ومحمد بن سيرين وأجازه أبو سلمة بن عبد الرحمن وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية