صفحة جزء
1506 مسألة :

والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين ، وبين المسلم والذمي ، وبين المسلم والحربي ، وبين الذميين كما هو بين المسلمين ، ولا فرق .

روينا من طريق قاسم بن أصبغ أنا بكر بن حماد أنا مسدد أنا حفص بن غياث عن أبي العوام البصري عن عطاء كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنتين والثلاث ، فبعث إليه جابر بن عبد الله : أما علمت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ؟ فقال ابن عباس : بلى ، ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا

وهو قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي ، والحسن بن حي ، والليث ، وأبي حنيفة ، والشافعي .

وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدم إفسادنا له من أن العبد لا يملك ، وذكرنا أن ابن عمر يرى العبد يملك ، وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عباس .

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أنا إسحاق بن منصور أنا إبراهيم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد ، قال : مر الحسين بن علي رضي الله عنهما براع فأهدى الراعي إليه شاة ؟ فقال له الحسين : حر أنت أم مملوك ؟ فقال : مملوك ، فردها الحسين عليه ؟ فقال له المملوك : إنها لي ، فقبلها منه ، ثم اشتراه واشترى الغنم ، فأعتقه ، وجعل الغنم له .

فهذا الحسين تقبل هدية المملوك إذا أخبره أنها له وقد ذكرنا مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلف من كتابنا هذا وهو الحجة البالغة لا من سواه وإذا حرم الله تعالى الربا وتوعد فيه فما خص عبدا من حر { وما كان ربك نسيا }

والعجب : أن الشافعي ، وأبا حنيفة : لا يجيزان أن يبيع المرء مال نفسه من نفسه ، فإن كان مال العبد لسيده فقد نقضوا أصلهم ، وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه .

[ ص: 468 ] وإن كان مال العبد ليس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه : فقد أجازوا الربا صراحا .

وأما الكفار : فإن الله تعالى يقول : { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }

وقال تعالى : { حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }

وقال تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }

فصح أن كل ما حرم علينا فهو حرام عليهم ، ونسأل من خالفنا : أيلزمهم دين الإسلام ويحرم عليهم ما هم عليه من خلافه ؟ وهل هم على باطل أم لا ؟ فإن قالوا : لا يلزمهم دين الإسلام ، ولا يحرم عليهم ما هم عليه من خلافه ، وأنهم ليسوا على باطل : كفروا بلا مرية .

وإن قالوا : يلزمهم دين الإسلام وحرام عليهم ما هم عليه من خلافه ، وهم على باطل ؟ قالوا الحق ورجعوا إلى قولنا ، ولزمه إبطال الباطل ، وفسخ الحرام ، فيهتدي بهدي الله تعالى ، أو الإقرار على نفسه بأنه ينفذ الحكم بالباطل ، ويجيز الحرام ، وما أوردنا منه كل هذا .

فإن قالوا : ما هم عليه من الكفر أشد ؟ قلنا : إن الذي هم عليه من الكفر لا يفسح لهم في إعلانه ، وقد جاء النص بأن لا نجبرهم على الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج .

وكذلك جاء بأن نحكم بينهم بما أنزل الله ، فلا يحل ترك أحد النصين للآخر وبالله تعالى التوفيق .

وقال أبو حنيفة : لا بأس بالربا بين المسلم ، والحربي وهذا عظيم جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية