1506 مسألة :
والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين ، وبين المسلم والذمي ، وبين المسلم والحربي ، وبين الذميين كما هو بين المسلمين ، ولا فرق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
بكر بن حماد أنا
مسدد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أبي العوام البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنتين والثلاث ، فبعث إليه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أما علمت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بلى ، ولكن
ليس بين العبد وبين سيده ربا
وهو قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدم إفسادنا له من أن العبد لا يملك ، وذكرنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى العبد يملك ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قد أنكر ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أنا
إبراهيم عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، قال : مر
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي رضي الله عنهما براع فأهدى الراعي إليه شاة ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين : حر أنت أم مملوك ؟ فقال : مملوك ، فردها
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين عليه ؟ فقال له المملوك : إنها لي ، فقبلها منه ، ثم اشتراه واشترى الغنم ، فأعتقه ، وجعل الغنم له .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين تقبل هدية المملوك إذا أخبره أنها له وقد ذكرنا مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلف من كتابنا هذا وهو الحجة البالغة لا من سواه وإذا حرم الله تعالى الربا وتوعد فيه فما خص عبدا من حر {
وما كان ربك نسيا }
والعجب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة : لا يجيزان أن يبيع المرء مال نفسه من نفسه ، فإن كان مال العبد لسيده فقد نقضوا أصلهم ، وأجازوا له
بيع مال نفسه من نفسه .
[ ص: 468 ] وإن كان مال العبد ليس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه : فقد أجازوا الربا صراحا .
وأما الكفار : فإن الله تعالى يقول : {
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }
وقال تعالى : {
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }
وقال تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله }
فصح أن كل ما حرم علينا فهو حرام عليهم ، ونسأل من خالفنا : أيلزمهم دين الإسلام ويحرم عليهم ما هم عليه من خلافه ؟ وهل هم على باطل أم لا ؟ فإن قالوا : لا يلزمهم دين الإسلام ، ولا يحرم عليهم ما هم عليه من خلافه ، وأنهم ليسوا على باطل : كفروا بلا مرية .
وإن قالوا : يلزمهم دين الإسلام وحرام عليهم ما هم عليه من خلافه ، وهم على باطل ؟ قالوا الحق ورجعوا إلى قولنا ، ولزمه إبطال الباطل ، وفسخ الحرام ، فيهتدي بهدي الله تعالى ، أو الإقرار على نفسه بأنه ينفذ الحكم بالباطل ، ويجيز الحرام ، وما أوردنا منه كل هذا .
فإن قالوا : ما هم عليه من الكفر أشد ؟ قلنا : إن الذي هم عليه من الكفر لا يفسح لهم في إعلانه ، وقد جاء النص بأن لا نجبرهم على الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج .
وكذلك جاء بأن نحكم بينهم بما أنزل الله ، فلا يحل ترك أحد النصين للآخر وبالله تعالى التوفيق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا بأس بالربا بين المسلم ، والحربي وهذا عظيم جدا .