1507 مسألة :
وجائز
بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوز
بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا ، ومتماثلا .
وجائز
تسليم اللحم في اللحم كذلك .
وتسليم الحيوان في اللحم ، كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا ومتماثلا ، يدا بيد ،
[ ص: 469 ] وإلى أجل وكذلك باللحم من غير نوعه أيضا وكتسليم كبش في أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائز حلال .
قال الله تعالى : {
وأحل الله البيع وحرم الربا }
وقال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم }
فهذا كله بيع لم يفصل تحريمه .
وأما اللحم باللحم فلم يأت نهي عنه أصلا ، لا صحيح ولا سقيم من أثر .
وأما اللحم بالحيوان فجاء فيه أثر لا يصح .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وأصحابنا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري
واختلف الحاضرون على فرق : فطائفة منعت من بيع اللحم بالحيوان جملة ، أي لحم كان لا تحاش شيئا ، بأي حيوان كان لا تحاش شيئا ، حتى منعوا من
بيع العبد باللحم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختلف قوله في اللحم باللحم فروي عنه : أن يجمع لحوم الحيوان كلها طائرة ووحشية ، والأنعام ، كلها صنف واحد .
وروي عنه : أن لحم كل نوع صنف على حياله ، ولم يختلف عنه في أنه لا يباع لحم بلحم أصلا حتى يتناهى جفافه ويبسه ؟ فعلى أحد قوليه : لا يباع قديد غنم بقديد إبل ، أو بقديد دجاج ، أو إوز أو مثلا بمثل ، وعلى القول الثاني : أنه لا يباع قديد غنم بقديد غنم ، إلا يدا بيد ، مثلا بمثل ، وجائز أن
يباع بقديد البقر متفاضلا يدا بيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : جائز بيع اللحم بالحيوان على كل حال ، جائز كل ذلك ، كقولنا سواء بسواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : جائز
بيع لحم شاة بشاة حية ، إذا كان اللحم أكثر من لحم الشاة الحية ، فإن كان مثله أو أقل لم يجز ، وأجاز
بيع شاة ببقرة حية كيف شاءوا .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه
بيع لحم شاة بلحم شاة متماثلا نقدا ولا بد ، وكذلك
[ ص: 470 ] لحم كل صنف بلحم من صنفه وأباحوا التفاضل يدا بيد في كل لحم بلحم من غير صنفه ، والبقر عندهم صنف ، والغنم صنف آخر ، والإبل صنف ثالث وكذلك كل حيوان في صنفه ، إلا الحيتان فإنها كلها عنده صنف واحد ، وإلا
لحوم الطير ، فرأوا بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد ، لا نسيئة ، كلحم دجاج بلحم دجاج ، أو بلحم صيد ، أو غير ذلك .
ورأى شحم البطن من كل حيوان صنفا غير لحمه ، وغير شحم ظهره .
ورأى الألية صنفا آخر غير اللحم والشحم .
وهذه وساوس لا نظير لها ، وأقوال لا تعقل ، ولا تعلم عن أحد قبله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذوات الأربع كلها صنف واحد : البقر ، والغنم ، والإبل ، والأرانب ، والأيايل ، وحمر الوحش ، وكل ذي أربع ، فلا يحل لحم شيء منها بحي منها فلم يجز
بيع لحم أرنب حي بلحم جمل أصلا ، ولا لحم جمل بلحم كبش ، إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، وكذلك سائر ذوات الأربع .
ورأى الطير كله صنفا واحدا : الدجاج ، والحمام ، والنعام ، والإوز ، والحجل ، والقطا ، وغير ذلك فلم يجز أيضا لحم شيء منها بحي منها وإن كان من غير نوعه وأجاز في لحم بعضها ببعض : التماثل يدا بيد ، ومنع من التفاضل ، فلم يجز
التفاضل في لحم دجاج بلحم حبارى وهكذا في كل شيء منها .
ورأى الحيتان كلها صنفا واحدا كذلك أيضا .
ورأى الجراد صنفا رابعا على حياله ، هذا وهو عنده صيد من الطير يجزيه المحرم .
وحرم
القديد النيء باللحم المشوي ، وحرمهما جميعا باللحم النيء الطري ، وأجاز كل شيء من هذه الثلاثة الأصناف باللحم المطبوخ من صنفها متفاضلة ومتماثلة يدا بيد ، وأجاز
اللحم المطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بلبن متماثلا ومنع فيه من التفاضل .
وأجاز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على التحري وهذا ضد أصله .
وهذه أقوال في غاية الفساد ، ولا نعلم أحدا قالها قبله ولو تقصينا تطويلهم ههنا وتناقضه ، لطال جدا وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه .
[ ص: 471 ] قال
أبو محمد : واحتج الشافعيون بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50702نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم . }
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
عبد الله بن عمر النميري عن
يونس بن يزيد الأيلي عن
الزهري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحي بالميت } قال
الزهري : فلا يصلح بشاة حية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
صالح مولى التوأمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
رجلا أراد أن يبيع جزءا من لحم بعير بشاة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن لا يباع حي بمذبوح ، وأنه لا يجوز بعير بغنم معدودة إن كان يريد البعير لينحره .
وقال : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : أدركت الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ويكتبونه في عهود العمال في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
وهشام بن إسماعيل وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة ، وأنهم كانوا يعظمون ذلك ولا يترخصون فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الخبر في ذلك فمرسل لم يسند قط ، والعجب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن المرسل لا يجوز الأخذ به ، ثم أخذ ههنا بالمرسل .
ثم عجب آخر من الحنفيين القائلين : المرسل كالمسند ، ثم خالفوا هذا المرسل الذي ليس في المراسيل أقوى منه [ يعظمون هذا ] وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء .
ثم المالكيون : فعجب ثالث ; لأنهم احتجوا بهذا الخبر ، وأوهموا أنهم أخذوا به ، وهم قد خالفوه ; لأنهم أباحوا
لحم الطير بالغنم ، وهذا خلاف الخبر وإنما هو موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ههنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة ، وعمل الولاة
بالمدينة ، وهذا يعظمه جدا إذا وافق رأيهم واحتجوا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وهو من رواية
ابن أبي يحيى إبراهيم ،
[ ص: 472 ] وأول من أمر أن لا تؤخذ روايته
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك ، ثم عن
صالح مولى التوأمة ، وأول من ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك فيا لله ويا للمسلمين إذا روى الثقات خبرا يخالف رأيهم تحيلوا بالأباطيل في رده ، وإذا روى من يشهدون عليه بالكذب ما يوافقهم احتجوا به ، فأي دين يبقى مع هذا ؟ فإن قال الشافعيون : مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حجة بخلاف غيره ؟ قلنا لهم : الساعة صارت حجة ؟ فدونكم ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عن
ابن حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال {
: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الحيوان بالمفاطيم من الغنم فقولوا به ، وإلا فقد تلاعبتم ، واتقوا الله . }
وقد رويت في هذه آثار أيضا بزيادة ، فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة حدثنا
عبد الكريم بن يزيد بن طلق : أن رجلا نحر جزورا فجعل يبيع العضو بالشاة ، وبالقلوص ، إلى أجل فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الله بن عصمة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسئل عمن اشترى عضوا من جزور قد نحرت برجل عناق وشرط على صاحبها أن يرضعها حتى تفطم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يصلح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس أن يباع اللحم بالشاة .
فإن قيل : هذا عن رجل ؟ قلنا : وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر عن
ابن أبي يحيى وليس بأوثق ممن سكت عنه كائنا من كان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا بأس بالشاة القائمة بالمذبوحة .