1509 مسألة :
والشركة ، والإقالة ، والتولية : كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع لا تحاش ، شيئا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابنا في الشركة ، والتولية .
وقالوا : الإقالة فسخ بيع ، وليست بيعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : كل ما لا يجوز فيه
[ ص: 482 ] البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة ، والتولية ، والإقالة قبل القبض ، وقبل الاكتيال وروي هذا عن
الحسن في التولية فقط .
واحتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا مستفاضا في
المدينة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35702من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه
لا بأس بالشركة ، والإقالة ، والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما نعلم روي هذا إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقط - وقوله عن
الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما خبر
ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ، ولو استند لسارعنا إلى الأخذ به ، ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان
الزهري أولى بأن يعرف ذلك من
ربيعة ، فبينهما في هذا الباب بون بعيد ،
والزهري مخالف له في ذلك .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : التولية بيع في الطعام وغيره وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا تولية حتى يقبض ويكال .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح قال : سألت
الحسن عن الرجل يشتري الطعام فيوليه الرجل ؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه ؟ فقال له
عبد الملك بن الشعشاع : يا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد أبرأيك تقوله ؟ قال : لا أقوله برأيي ، ولكنا أخذناه عن سلفنا ، وأصحابنا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : سلف
الحسن هم الصحابة رضي الله عنهم ، أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر ، وغزا مع مئين منهم وأصحابه هم أكابر التابعين ، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلا شك ومن طريق
[ ص: 483 ] nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
سفيان الثوري عن
زكريا بن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=16797وفطر بن خليفة ، قال
زكريا عن
الشعبي ، وقال
فطر : عن
الحكم ، ثم اتفق
الشعبي ،
والحكم : على أن التولية بيع ، قال
سفيان : ونحن نقول : والشركة بيع ، ولا يشرك حتى يقبض فهؤلاء الصحابة ، والتابعون كما ترى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الشركة ، والتولية ، إنما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها ، أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى وهذا هو البيع نفسه ، ليست هذه الصفة ألبتة إلا للبيع ، ولا يكون بيع أصلا إلا بهذه الصفة فصح أنهما بيع صحيح ، وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في البيع ، إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان .
وأما الحنفيون : فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم ، فتركوا مرسل
ربيعة الذي ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا إلا أن بعضهم قال : الشركة ، والتولية ، والإقالة معروف ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ والبيع أيضا معروف ، وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ، ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا .
وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الإقالة إثر هذه المسألة في مسألة مفردة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .