صفحة جزء
1511 مسألة :

ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره ، لا بنقد ، ولا بدين ، لا بعين ، ولا بعرض ، كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن : كل ذلك باطل .

ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال : أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء ، مما يجوز بيعه ، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ، ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين ، فهذا حسن .

برهان ذلك : أنه بيع مجهول ، وما لا يدري عينه ، وهذا هو أكل مال بالباطل وهو قول الشافعي .

وروينا من طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة قال : سئل الشعبي عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ؟ قال : لا يصلح ، قال وكيع : وحدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : هو غرر .

وقال مالك : إن كان مقرا بما عليه جاز بيعه بعرض نقدا ، فإن لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة .

قال علي : وهذا لا شيء ; لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غدا ، فيرجع الأمر إلى البينة بإقراره ، فيحصل على شراء خصومة ولا فرق . [ ص: 488 ]

واحتج المجيزون له بما روينا من طريق عبد الرزاق نا الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به . }

قال عبد الرزاق : وحدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه }

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما ؟ قال : لا بأس به .

قال أبو محمد : حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان : أحدهما : عن الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم . والآخر أيضا : عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم .

ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ، ولا في خبر جابر ; لأنه ليس في شيء منها : أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية