1511 مسألة :
ولا يحل
بيع دين يكون لإنسان على غيره ، لا بنقد ، ولا بدين ، لا بعين ، ولا بعرض ، كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن : كل ذلك باطل .
ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال : أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء ، مما يجوز بيعه ، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ، ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين ، فهذا حسن .
برهان ذلك : أنه بيع مجهول ، وما لا يدري عينه ، وهذا هو أكل مال بالباطل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
زكريا بن أبي زائدة قال : سئل
الشعبي عمن
اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ؟ قال : لا يصلح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وحدثنا
سفيان عن
عبد الله بن أبي السفر عن
الشعبي قال : هو غرر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان مقرا بما عليه جاز بيعه بعرض نقدا ، فإن لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا شيء ; لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غدا ، فيرجع الأمر إلى البينة بإقراره ، فيحصل على شراء خصومة ولا فرق .
[ ص: 488 ]
واحتج المجيزون له بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
الأسلمي أخبرني
عبد الله بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50714أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل من
قريش أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50715من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما ؟ قال : لا بأس به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مرسلان : أحدهما : عن
الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم . والآخر أيضا : عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم .
ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ، ولا في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; لأنه ليس في شيء منها : أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق .