1518 - مسألة :
ولا يحل بيعتان في بيعة ، مثل : أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما .
أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم ومثل : أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة .
ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا .
فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب .
برهان ذلك : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38400نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة } .
وروينا عن
الشعبي ،
ومحمد بن علي : أنهما كرها ذلك وما نعلم للمالكيين حجة إلا أنهم قالوا : البيعة الأولى لغو فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا له به ، وأفقر إلى حجة ; لأنه دعوى مجردة ، على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا الأصل الفاسد : فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير ، أو بقسط خمر ، على أن يأخذوا بالخنزير ، أو الخمر : دينارين وهذه عظيمة تملأ الفم ، ويكفي ذكرها عن تكلف الرد عليهم ، وما الديانة كلها إلا بأسمائها وأعمالها ، لا بأحد الأمرين دون الآخر .
[ ص: 502 ]
ونحن نجد المستقرض يقول : أقرضني دينارين على أن أرد لك دينارين إلى شهر لكان قولا حسنا ، وعملا صحيحا ، فلو قال له يعني دينارين بدينارين إلى شهر لكان قولا خبيثا ، وعملا فاسدا ، حراما ، والعمل واحد والصفة واحدة وما فرق بينهما إلا اللفظ .
ولو
قال امرؤ لآخر : أبحني وطء ابنتك بدينار ما شئت ؟ فقال له : نعم لكان قولا حراما : وزنا مجردا ، فلو قال له : زوجنيها بدينار ، لكان قولا صحيحا ، وعملا صحيحا ، والصفة واحدة ، والعمل واحد ، وإنما فرق بينهما الاسم .
وقولهم هذا جمع وجوها من البلاء ، وأنواعا من الحرام : منها : تعدي حدود الله تعالى ، وشرط ليس في كتاب الله تعالى ، وبيعتين في بيعة ، وبيع ما لا يحل وابتياعه معا ، وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعوذ بالله من مثل هذا .
فإن قيل : تقولون فيما رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35927من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا } وقد أخذ بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : كما حدثنا
حمام نا
عياش بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا
عبد الأعلى نا
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة ، فإن حبسته شهرا فتأخذ عشرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أقل الثمنين ، وأبعد الأجلين أو الربا قال
عبد الله : فسألت أبي ؟ فقال : هذا بيع فاسد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : يريد فإن حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنقول : هذا خبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل ، وقد كان الربا ، وبيعتان في بيعة ، والشروط في البيع : كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك ، فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك ، فهذا خبر منسوخ بلا شك
[ ص: 503 ] بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك ، فوجب إبطالهما معا ; لأنهما عمل منهي عنه وبالله تعالى التوفيق .