صفحة جزء
1521 - مسألة :

ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها ، لما حدثنا يوسف بن عبد الله نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا مصعب بن سعيد نا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال : { لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها } وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة .

فإن قيل : الثابت عن ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الأولاد ، وهذا الخبر من روايته ، فما كان ليترك ما روي إلا لضعفه عنده ، ولما هو أقوى عنده ؟ قلنا : لسنا نعارض - معشر الظاهريين - بهذا الغثاء من القول ، ولا يعترض بهذا علينا إلا ضعاف العقل ; لأن الحجة عندنا في الرواية ، لا في الرأي ، يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة . [ ص: 506 ]

وهو مخالف لها من الحنفيين ، والمالكيين ، الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك ، مرة هكذا ومرة هكذا ، والذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الإجماع ثم لا يبالون بأن يجعلوا : ابن مسعود ، وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، مخالفين للإجماع فهذه صفة علمهم بالسنن ، وهذا مقدار علمهم بالإجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية