1521 - مسألة :
ولا يحل
بيع أمة حملت من سيدها ، لما حدثنا
يوسف بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
مصعب بن سعيد نا
عبد الله بن عمرو الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50731لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها } وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة .
فإن قيل : الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الأولاد ، وهذا الخبر من روايته ، فما كان ليترك ما روي إلا لضعفه عنده ، ولما هو أقوى عنده ؟ قلنا : لسنا نعارض - معشر الظاهريين - بهذا الغثاء من القول ، ولا يعترض بهذا علينا إلا ضعاف العقل ; لأن الحجة عندنا في الرواية ، لا في الرأي ، يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة .
[ ص: 506 ]
وهو مخالف لها من الحنفيين ، والمالكيين ، الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك ، مرة هكذا ومرة هكذا ، والذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الإجماع ثم لا يبالون بأن يجعلوا :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، مخالفين للإجماع فهذه صفة علمهم بالسنن ، وهذا مقدار علمهم بالإجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل .