1523 - مسألة : ولا يجوز
بيع من لا يعقل لسكر ، أو جنون ، ولا يلزمهما ; لقول الله - تعالى - : {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } .
فشهد - عز وجل - بأن السكران لا يدري ما يقول ، والبيع قول ، أو ما يقوم مقام القول : ممن لا يقدر على القول ممن
به آفة من الخرس ، أو بفمه آفة ، فمن لا يدري ما يقول فلم يبع شيئا ولا ابتاع شيئا ؟ وأجازه قوم ولا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا : هو عصى الله - تعالى وعز وجل - وأدخل ذلك على نفسه ؟ فقلنا نعم ، وحقه على ذلك الحد في الدنيا ، والنار في الآخرة إلا أن يغفر الله - تعالى - له ، وليس ذلك بموجب إلزامه حكما زائدا لم يلزمه الله - تعالى - إياه ، وهم لا يختلفون في
سكران عربد فوقع فانكسرت ساقه ، فإن له من الرخصة في الصلاة قاعدا كالذي أصابه ذلك في سبيل الله - تعالى - ، ولا فرق .
وكذلك التيمم إذا
جرح جراحات تمنعه من الوضوء والغسل - وهذا تناقض سمج - وبالله - تعالى - التوفيق .
ويقولون فيمن
تناول البلاذر عمدا فذهب عقله : أن حكمه حكم المجنون الذي لم يدخل ذلك على نفسه في البيع ، والطلاق وغير ذلك ، فأي فرق بين الأمرين ، وأما المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك .
فإن قالوا : ومن يدري أنه سكران ؟ قلنا : ومن يدري أنه مجنون ؟ ولعله قد تحامق ، وإنما القول فيمن علم كلا الأمرين منه بالمشاهدة - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50732رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبي حتى يبلغ } .