1525 - مسألة : ولا يجوز
بيع نصف هذه الدار ، ولا هذا الثوب أو هذه الأرض ، أو هذه الخشبة من هذه الجهة ، وكذلك ثلثها أو ربعهاأو نحو ذلك ، فلو علم منتهى كل ذلك جاز ; لأنه ما لم يعلم بيع مجهول ، وبيع المجهول لا يجوز ; لأن التراضي لا يقع على مجهول - وبالله - تعالى - التوفيق .