1526 - مسألة : لا يجوز
بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لأنه إضاعة للمال ، ولا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه ، فلو كان ذلك متصلا بمال المشتري جاز ذلك البيع ; لأنه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع ، فلو استحق مال المشتري بطل هذا الشراء ; لأنه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له إليه ألبتة .