154 - مسألة : ولا يحل
الوضوء من ماء بئار الحجر - وهي أرض ثمود - ولا الشرب ، حاشا بئر الناقة فكل ذلك جائز منها .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد بن مسكين ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان بن حيان ثنا
سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47569لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها ، قالوا : قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء } . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا
أنس بن عياض عن
[ ص: 210 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2743أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هي معروفة
بتبوك .