صفحة جزء
154 - مسألة : ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر - وهي أرض ثمود - ولا الشرب ، حاشا بئر الناقة فكل ذلك جائز منها .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال { لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها ، قالوا : قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء } . وبه إلى البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا أنس بن عياض عن [ ص: 210 ] عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره { أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة } قال أبو محمد : هي معروفة بتبوك .

التالي السابق


الخدمات العلمية