1531 - مسألة : ولا يحل
بيع الحيوان إلا لمنفعة ، إما لأكل ، وإما لركوب ، وإما لصيد ، وإما لدواء .
فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه ، ولا ملكه ; لأنه إضاعة مال من المبتاع ، وأكل مال بالباطل من البائع .
فإن كان فيه منفعة لشيء مما ذكرنا ، أو لغيره جاز بيعه ; لأنه بيع عن تراض ، {
وأحل الله البيع } وليس إضاعة مال ، ولا أكل مال بالباطل - وبالله - تعالى - التوفيق .