1532 - مسألة : ولا يصح
البيع بغير ثمن مسمى ، كمن باع بما يبلغ في السوق ، أو بما اشترى فلان ، أو بالقيمة ، فهذا كله باطل ; لأنه بيع غرر ، وأكل مال بالباطل ; لأنه لم يصح فيه التراضي ، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار ، وقد يرضى ; لأنه يظن أنه يبلغ ثمنا ما فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري ، وإن بلغ أقل لم يرض البائع .
ومن عجائب الدنيا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : من
باع بالربح ، أو بالكعبة ، أو بلا ثمن ، فإنه لا يملكه بالقبض ، فإن
باع بالميتة ، أو بالدم فكذلك أيضا .
ولا يجوز عتقه له - وإن قبضه بإذن بائعه - فإن باعه بثمن لم يسمياه ، أو
باعه بخمر ، أو خنزير فقبضه بإذن بائعه فأعتقه : جاز عتقه له .
[ ص: 513 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما في الجنون أكثر من هذا الكلام - ونعوذ بالله من الضلال .
فإن قال : إن في الناس من يتملك الخمر ، والخنزير - وهم الكفار من
النصارى - قلنا : إنهم يتملكون أيضا الميتة ، والدم كذلك ،
والمجوس أيضا كذلك ولا فرق - وبالله - تعالى - التوفيق .