1536 - مسألة : ولا يحل
بيع كتابة المكاتب ، ولا خدمة المدبر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
[ ص: 514 ] وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كلا الأمرين : أما المدبر فمن نفسه فقط ، وأما المكاتب فمن نفسه ومن غيره ، وأجاز بيعهما جملة :
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
وروينا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ; لأن كتابة المكاتب إنما تجب بالنجوم ، ولا تجب قبل ذلك ، فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد ، ولا يدري أيجب له أم لا ؟ وأيضا : فليست عينا معينة ، فلا يدري البائع أي شيء باع من نوع ما باع ، ولا يدري المشتري ما اشترى ، فهو بيع غرر ، ومجهول العين ، وأكل مال بالباطل .
فإن قيل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه أجاز بيعها ؟ قلنا : وكم قصة رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خالفتموها - : منها : قوله الذي قد أوردنا أن لا يباع شيء اشتري كائنا ما كان إلا حتى يقبض وقوله : العمرة فريضة ، وقوله : لا يحرم أحد قبل أشهر الحج بالحج وقوله : لا يجوز ثمن الهر .
وغير ذلك كثير مما لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ، فالآن صار حجة وهنالك لا ؟ إن هذا لعجب ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما خدمة المدبر فبيعها ظاهر الفساد والبطلان ; لأنه لا يدري كم يخدم ولعله سيخدم خمسين سنة ، أو لعله يموت غدا ، أو بعد ساعة ، أو يخرج حرا كذلك - فهذا هو الحرام البحت ، وأكل المال بالباطل ، وبيع الغرر ، وبيع ما ليس عينا ، وبيع ما لم يخلق بعد ، فقد جمع كل بلاء .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
محمد بن علي بن الحسين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50738أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر } روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ؟
[ ص: 515 ] قلنا : هذا مرسل ، والمرسل لا تقوم به حجة - وكذلك لا يجوز
بيع خدمة المخدم أصلا ، لما ذكرنا في خدمة المدبر ولا فرق - وبالله - تعالى - التوفيق .