صفحة جزء
1538 - مسألة : ولا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط ، فإن اتخاذها لهن حلال حسن ، وما جاز ملكه جاز بيعه إلا أن يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده .

قال الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } .

وقال - تعالى - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .

وكذلك لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقما في ثوب - : لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن [ ص: 516 ] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } .

ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة يعوده قال : فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة بنزع نمط كان تحته ؟ فقال له سهل : لم نزعته ؟ قال : لأن فيه تصاوير ، وقد قال رسول الله : ما قد علمت ؟ قال سهل : ألم يقل إلا ما كان رقما ؟ قال : بلى ، ولكنه أطيب لنفسي .

قال أبو محمد : حرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا ، وهم رسل الله - عز وجل - والمتقرب إليه - عز وجل - بقربهم .

ومن طريق مسلم أنا يحيى بن يحيى قال : أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت { كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي } فوجب استثناء البنات للصبايا من جملة ما نهي عنه من الصور .

وأما الصلب فبخلاف ذلك ، ولا يحل تركها في ثوب ، ولا في غيره - : لما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا بكر بن حماد أنا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان عن عائشة أم المؤمنين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه } .

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير فجعلت له منه [ ص: 517 ] وسادة فلم ينكرها - فصح أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة ، وفي الوسائد ، وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية