[ ص: 522 ] مسألة : ولا يحل
بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه ، وهو مفسوخ أبدا .
كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله خمرا .
وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها .
وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته .
أو كبيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين .
أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه ، وهكذا في كل شيء ; لقول الله - تعالى - : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل ، وفسخها تعاون على البر والتقوى .
فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم ، فإن عصى المشتري الله - تعالى - بعد ذلك فعليه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تبعه ممن يجعله خمرا .