صفحة جزء
156 - مسألة : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا . برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء ، وقال تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج ، فسقط عن كل ذلك اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان ، وليس كذلك الملح المعدني ، لأنه لم يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق .

وفي بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله : " مثل هذا لا يقال بالرأي " أن يقول بقولهم ههنا . وكذلك من لم يقل بالعموم ، لأن الخبر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } لا يصح . ولذلك لم نحتج به . وروي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن وعن الشافعي الكراهة للماء المشمس ، وكل هذا لا معنى له ، ولا حجة لا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية