1548 - مسألة :
وابتياع الحرير جائز ، وقال بالمنع منه بعض السلف - : كما روينا
[ ص: 525 ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أنه كره التجارة في الشابري الرقيق ، والحرير ولبسه .
جاء في ذلك - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
عبد الوهاب بن بخت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50744إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها وحرم الحرير وثمنه } .
وهذا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح وهو ضعيف - ولو صح لقلنا به - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حلة الحرير التي كساها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50745لم أكسكها لتلبسها ، ولكن لتبيعها } أو كلاما هذا معناه .