صفحة جزء
1548 - مسألة : وابتياع الحرير جائز ، وقال بالمنع منه بعض السلف - : كما روينا [ ص: 525 ] من طريق محمد بن المثنى أنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس : أنه كره التجارة في الشابري الرقيق ، والحرير ولبسه .

جاء في ذلك - : ما روينا من طريق ابن وهب أنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها وحرم الحرير وثمنه } .

وهذا فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف - ولو صح لقلنا به - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حلة الحرير التي كساها عمر { لم أكسكها لتلبسها ، ولكن لتبيعها } أو كلاما هذا معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية