صفحة جزء
1549 - مسألة : وابتياع ولد الزنى ، والزانية حلال - : روينا من طريق محمد بن المثنى نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : ولد الزنى لا تبعه ولا تشتره ، ولا تأكل ثمنه .

قال علي : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم { وأحل الله البيع } وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في الزنى ثلاث مرات إذا زنت الرابعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية