1549 - مسألة :
وابتياع ولد الزنى ، والزانية حلال - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : ولد الزنى لا تبعه ولا تشتره ، ولا تأكل ثمنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم {
وأحل الله البيع } وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في الزنى ثلاث مرات إذا زنت الرابعة .