1551 - مسألة :
وبيع المكاتب قبل أن يؤدي شيئا من كتابته جائز ، وتبطل الكتابة بذلك ، فإن أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى ، وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد ، وبطلت الكتابة فيما بيع منه ، وبقي ما قابل منه ما أدى حرا - مثل أن يكون أدى عشر كتابته ، فإن عشره حر - ويجوز بيع تسعة أعشاره ، وهكذا في كل جزء - كثر أو قل - وهذا مكان اختلف الناس فيه ، فقالت طائفة : المكاتب عبد ما بقي عليه ولو درهم من كتابته أو أقل ، وبيعه جائز ما دام عبدا وتنتقض الكتابة بذلك ، والمكاتب عندهم معتق بصفة - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وأصحابنا .
وقالت طائفة : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم أو أقل ، إلا أنه لا يحل بيعه إلا أن يعجز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - وهذا قول ظاهر التناقض ; لأنه كان عبدا فبيعه جائز ما لم يأت بنص بالمنع من بيعه ، ولا نص في ذلك .
[ ص: 527 ] وذهب قوم إلى أنه إن أدى ربع كتابته فهو حر - وهو غريم يتبع بما بقي عليه منها - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة ، قال : سمعت
إبراهيم ،
والشعبي يقولان : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول في
المكاتب إذا أدى ربع قيمته فهو غريم لا يسترق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي ، ويرث بقدر ذلك ، ويحجب بقدر ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : تكاتبون مكاتبين فأيهم - ما - أدى الشطر فلا رق عليه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا : إذ أدى الثلث فهو غريم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم كان يقال : إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا بقي على المكاتب ربع كتابته وأدى سائرها فهو غريم ، ولا يعود عبدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا بقي على المكاتب خمس أواق : أو خمس ذود ، أو خمسة أوسق : فهو غريم - وروي عنه أيضا إذا أخذ الصك فهو غريم .
وبكل هذه الأقوال قالت طائفة من العلماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الحجة عند التنازع هو ما أمر الله - تعالى - بالرجوع إليه - إن كنا مؤمنين - من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أخبرته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50747أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت منها شيئا ، فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ؟ فذكرت ذلك بريرة لأهلها ؟ فأبوا وقالوا : إن شاءت أن [ ص: 528 ] تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك ؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى نا
عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال : دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50748دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت : يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني ؟ فقالت : نعم ، فقالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي ؟ فقالت : لا حاجة لي فيك ، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال : ما شأن بريرة اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا ؟ قالت فاشتريتها فأعتقتها وذكرت باقي الخبر } .
فأمر بيع
بريرة وهي مكاتبة - على تسع أواقي في تسع سنين ، كل سنة أوقية ، أشهر من الشمس ، وأنها لم تكن أدت بعد من كتابتها شيئا ، وأنها بيعت كذلك ، وأن أهلها عرضوها للبيع - وهي مكاتبة - بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليهم ، بل أمر بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقها ، وهذا ما لا مخلص منه ، فبلحوا عندها - : فقالت طائفة : إنها كانت عجزت - وهذا كذب بحت مجرد ، ما روى قط أحد أنها كانت عجزت ، ولا جاء ذلك عنها في الخبر ، وأين العجز منها وهي في استقبال تسعة أعوام ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة الأمر تبتاع وتعتق ، ولم تقم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تسعة أعوام فقط .
واحتج بعضهم بقول الله تعالى : {
أوفوا بالعقود } فقلنا : نعم وهو مأمور بالوفاء بالعقد وليس له نقضه لكن إذا خرج عن ملكه بطل عقده عن غيره لقول الله - تعالى - : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
والعجب أن المحتجين بهذا يرون
الرجوع في العتق في الوصية ، ولا يحتجون على أنفسهم ب {
أوفوا بالعقود } وليس إجماعا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري لا يرى الرجوع في العتق والوصية ، وكلهم يجيز بيع العبد يقول له سيده : إن جاء أبي فأنت
[ ص: 529 ] حر ، ويبطلون بيعه بهذا العقد ، ولا يجيزون له في العقد بغير إخراجه عن ملكه فظهر عظيم تناقضهم ، وفساد قولهم .
فإن ذكر ذاكر الآثار التي جاءت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } فإنها كلها ساقطة - : أحدها - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهي صحيفة ، وكم خالفوا هذه الطريق إذا خالفت مذهبهم .
والآخر - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
ابن عمرو بن العاص ولا سماع له منه - والحديث منقطع .
ثم لو صح لما كان فيهما إلا تحديد : أنه عبد ما بقي عليه عشر مكاتبته أو عشر عشرها .
وخبر موضوع من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مكذوب - فسقطت كلها .
وأما إذا أدى شيئا من كتابته فلما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن عيسى الدمشقي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48089المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا إسناد في غاية الصحة ، وما نعلم أحدا عابه إلا بأنه قد أرسله بعض الناس فكان هذا عجبا لأن المعترضين بهذا يقولون : إن المرسل أقوى من المسند ، أو مثله ، فالآن صار إرسال من أرسل يبطل ، ويبطل به الإسناد ممن أسنده ، وما يسلك في دينه هذه الطريق إلا من لا دين له ، ولا حياء - ونعوذ بالله من الخذلان .