1552 - مسألة :
وبيع المدبر ، والمدبرة ، حلال لغير ضرورة ، ولغير دين لا كراهة في شيء من ذلك .
ويبطل التدبير بالبيع ، كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه ولا فرق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
[ ص: 530 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يباع المدبر - كما قلنا - ولا تباع المدبرة - .
وهذا تفريق لا برهان على صحته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يباع المدبر ولا المدبرة إلا في الدين فقط ، فإن كان الدين قبل التدبير بيعا فيه في حياة سيدهما ، وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة المدبر ، وبيعا فيه بعد موته ، فإن لم يحمل الثلث المدبر ، ولا دين هنالك : أعتق منه ما يحمل الثلث ورق سائره .
قال : فإن بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز .
وهذه أقوال في غاية التناقض ، ولئن كان بيعه حراما فما يحل بيعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أو لم يعتق - كما
لا تباع أم الولد ولا ينفذ بيعها - وإن أعتقت - ولئن كان بيعه حلالا فما يحرم متى شاء سيده بيعه .
وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص ، ولا من رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يباع المدبر - لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ولا بعد الموت - : وهو من الثلث ، فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : هو من رأس المال كأم الولد ، وما نعلم لهم حجة أصلا ، ولا متعلق لهم في قول الله تعالى : {
أوفوا بالعقود } .
أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود .
وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله - تعالى - : منها : خبر رواه
عبد الباقي بن قانع عن
موسى بن زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب عن
عمرو بن عبد الجبار ثقة عن عمه
عبيدة بن حسان عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50750المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث } .
[ ص: 531 ] وهذا خبر موضوع ; لأن
عبد الباقي راوي كل بلية ، وقد ترك حديثه ، إذ ظهر فيه البلاء .
ثم سائر من رواه إلى
أيوب ظلمات بعضها فوق بعض ، كلهم مجهولون ،
وعمرو بن عبد الجبار إن كان هو
السنجاري فهو ضعيف وإن كان غيره فهو مجهول - ثم لو صح لكان المالكيون قد خالفوه .
وقد أجاز الحنفيون بيع المدبر في بعض الأحوال ، وهو أنهم قالوا في
عبد بين اثنين دبره أحدهما ثم أعتق الآخر نصيبه : فإن على الذي دبر نصيبه أن يضمن قيمة نصيب صاحبه الذي أعتق حصته - وهذا بيع للمدبر - فقد خالفوا هذا الخبر الموضوع مع احتجاجهم به .
وإن العجب ليكثر ممن يرد حديث بيع المكاتب ، وحديث المصراة ، وحديث النهي عن بيع الكلب ، مع صحة أسانيدها وانتشارها ثم يحتج بهذه الكذبة .
وذكروا ما روينا من طريق
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50738أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر } وهذا مرسل ، ولا حجة في مرسل - ثم لو صح لكان حجة على الحنفيين والمالكيين ، أنهم لا يرون
بيع خدمة المدبر : ما لهم أثر غير ما ذكرنا .
واحتجوا برواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في أولاد المدبرة : إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارا ، وولدها كذلك منها فكأنه عضو منها .
[ ص: 532 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
ابن شهاب ،
وربيعة ، قالا جميعا : إن
عائشة أم المؤمنين باعت مدبرة لها في
الأعراب ، فأخبر بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فبعث في طلب الجارية فلم يجدها ، فأرسل إلى
عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها مكانها على تدبيرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره بيع المدبر - هذا كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكله لا حجة لهم فيه .
أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فساقط ; لأن
الزهري ،
وربيعة ، لم يولدا إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بخمس وثلاثين سنة وزيادة ، فهو منقطع - .
وأيضا : ففيه
عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف .
ثم لو صح لكان هذا عليهم لا لهم لوجوه - : أولها - أن أم المؤمنين قد خالفته في ذلك ، فليس قوله حجة عليها ، ولا أولى من قولها ، وهذا تنازع ، فالواجب عند التنازع الرد إلى القرآن ، والسنة ، وهما يبيحان بيع المدبر .
والثاني -
أنهم قد خالفوه ; لأن فيه أنه قد أخذ الثمن فابتاع به جارية فجعلها مدبرة مكانها ، ويعيذ الله أمير المؤمنين من هذا الحكم الفاسد ، الظاهر العوار ، إذ يحرم بيع مملوكة من أجل مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها .
ويلزم على هذا من
باع حرا أن يبتاع بالثمن عبدا فيعتقه مكانه ، وهذا خلاف قول الله - تعالى - : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
وكيف إن ذهب الثمن أو لم توجد به رقبة أو وجدت به رقاب أو وجدت المبيعة بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبرة مكانها ، ولعل هذه تموت مملوكة ، فكيف العمل ؟ أو لعلها تعيش وتموت المبيعة مملوكة فكيف العمل في هذا التخليط ؟ حاشا لله من هذا - فبطل تعلقهم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فلا متعلق لهم فيه أصلا ، وإنما هو تمويه منهم مجرد ; لأنه ليس فيه المنع من بيع المدبرة أصلا ، وإنما فيه حكم ولدها إن عتقت هي فقط .
ولو كان لهم حياء ما موهوا في الدين بمثل هذا ، فكيف وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خلاف قولهم ؟
[ ص: 533 ] كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول :
ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ، ويعتقون بعتقها .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وغيرهم ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرى إرقاق المدبرة ، فإن قيل : هذا مرسل ؟ قلنا : بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنما فيه الكراهة فقط - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيان جواز بيع المدبرة ، كما روينا بأصح سند من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة : إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما حتى ولدت إحداهما فهذا نص جلي من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على جواز بيع المدبرة .
فإن ادعوا إجماعا على جواز وطئها ؟ كذبوا ; لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : أنه كان يكره أن يطأ الرجل مدبرته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فقلت له : لم تكرهه ؟ فقال : لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تقربها وفيها شرط لأحد .
فظهر فساد ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأنه ليس لهم حجة في شيء جاء عنهم ، وموهوا من طريق النظر بأن قالوا : لما فرق بين اسم المدبر ، واسم الموصى بعتقه ، وجب أن يفرق بين حكميهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ; لأنه دعوى بلا برهان ، وليس كل اسمين اختلفا وجب أن يختلف معناهما وحكمهما إذا وجدا في اللغة متفقي المعنى : فإن " المحرر ، والمعتق " اسمان مختلفان ومعناهما واحد ، " والزكاة ، والصدقة " كذلك ، " والزواج ، والنكاح " كذلك ، وهذا كثير جدا .
وحتى لو صح لهم هذا الحكم الفاسد لكان الواجب إذا جاء فيهما نص أن يوقف عنده - وأيضا فليس في اختلاف الاسمين ما يوجب أن يباع أحدهما ولا يباع الآخر ، وقد اختلف اسم : الفرس ، والعبد ، وكلاهما يباع .
[ ص: 534 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلم يبق لهم متعلق أصلا - ومن البرهان على جواز بيع المدبر والمدبرة : قول الله - تعالى - : {
وأحل الله البيع } .
وقوله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فصح أن بيع كل متملك جائز إلا ما فصل لنا تحريم بيعه ، ولم يفصل لنا تحريم بيع المدبر ، والمدبرة ، فبيعهما حلال .
ومن السنة : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50751أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50752دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يبتاعه مني ؟ فاشتراه رجل من بني عدي بن كعب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : غلام قبطيا مات عام أول في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير } .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
وأيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - : فهذا أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر ، وأمر كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم كلهم مسلم راض ، فلو ادعى المسلم ههنا الإجماع لما أبعد ، لا كدعاويهم الكاذبة ؟ فقال بعض أهل الكذب : بيع في دين ، وإلا فلأي وجه بيع ؟ فقلنا : كذبتم وأفكتم ، وإنما بيع ; لأنه لم يكن لمدبره مال غيره ، فلهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما لو كان له مال غيره فبيعه مباح لا واجب كسائر من تملك .
ومن طريق النظر أنه صح الإجماع على جواز بيع المدبر قبل أن يدبر ، فمن منع منه بعد أن يدبر فقد أبطل وادعى ما لا برهان له به .
ومن طريق القياس الذي لو صح القياس لم يكن شيء أصح من هذا ، وهو أن المعتق بصفة لا يدري أيدركها المعتق بها أم لا ؟ والموصى بعتقه : لا يختلفون في جواز بيعه قبل مجيء تلك الصفة ، والمدبر موصى بعتقه ، كلاهما من الثلث فواجب إن صح
[ ص: 535 ] القياس أن يباع المدبر كما يباع الآخران ، ولكن لا النصوص يتبعون ، ولا القياس يحسنون .
وممن صح عنه بيع المدبر ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن جدته
عمرة بنت عبد الرحمن : أن
عائشة أم المؤمنين ، باعت مدبرة لها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، قالا جميعا : المدبر وصية .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، قال : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن المدبر كيف كان قول أبي فيه ، أيبيعه صاحبه ؟ فقلت : كان أبي يقول : يبيعه إن احتاج فقال
ابن المنكدر : وإن لم يحتج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس لا يرى بأسا أن
يعود الرجل في عتاقته - قال
عمرو : يعني التدبير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه إذا شاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : يعاد في المدبر ، وفي كل وصية - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : كراهية بيع المدبر ، وعن
الشعبي يبيعه الجريء ، ويرع عنه الورع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنه الجاهل ، وتالله ما تخاف تبعة من الله - تعالى - في أمر لم يفصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل نخاف التبعة منه - عز وجل - في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه ، أو في توقفنا فيه خوف أن يكون حراما - ونعوذ بالله - تعالى - من هذا .
قال - تعالى - : {
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } .
وبيع المدبر مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان مؤمنا فلا يجد في نفسه حرجا مما قضى فيه - وبالله - تعالى - التوفيق .