[ ص: 536 ] مسألة :
وبيع ولد المدبرة من غير سيدها - حملت به قبل التدبير أو بعده - حلال -
وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها : حلال - .
وبيع ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد : حلال .
هذا كله لا خلاف في شيء منه ، إلا ما حملت به المدبرة بعد التدبير .
وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد : فحرام بيعه ، وحكمه كحكم أمه .
وسنذكر إن شاء الله - تعالى - حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدي شيئا من كتابتها في " كتاب المكاتب " من ديواننا هذا - إن شاء الله - تعالى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله - عز وجل - .
برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير : هو أنه ولد أمة جائز بيعها ، فهو عبد ; لأن ولد الأمة عبد - .
وروينا مثل قولنا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أخبرني من سمع
عكرمة يقول : أولاد المدبرة لا عتق لهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج :
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ، قال : أولاد المدبرة عبيد ، وأما
ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل : من أنه وإن كان غيرها فهو تبع لها .
واحتج المخالفون على القول بأن ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، كالذي صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع ، وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وغير ذلك كثير جدا .
[ ص: 537 ] وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه .
وأما ما -
حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم ، لأنها حرام بيعها وهو إذا - حملت به بعضها : فحرام بيعه ، وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص ، ولا نص في جواز بيعه بعد مفارقته لها .
فإن ذكروا " كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " فهو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه - ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة ، وولد المعتقة إلى أجل - وبالله - تعالى - التوفيق .