1554 - مسألة :
وبيع المعتق إلى أجل ، أو بصفة : حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة ، كمن قال لعبده : أنت حر غدا ، فله بيعه ما لم يصبح الغد ، أو كمن قال له : أنت حر إذا أفاق مريضي : فله بيعه ما لم يفق مريضه ; لأنه عبد ما لم يستحق العتق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كذلك في المعتق بصفة يمكن أن تكون ، ويمكن أن لا تكون ، ولم يقله في المعتق إلى أجل ، واحتج بأنه لا بد أن يكون ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ إلا أنه حتى الآن لم يكن بعد ، ولا دليل لهم على هذا الفرق أصلا ، وإنما هو دعوى واحتجاج لقولهم بقولهم