1555 - مسألة : وجائز لمن أتى السوق من أهله ، أو من غير أهله ، أن
يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق ، وبأكثر - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ، ولا للسلطان .
وقال المالكيون : ليس له أن يبيع بأقل من سعرها ، ويمنع من ذلك وله أن يبيع بأكثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا عجب جدا أن يمنعوه من الترخيص على المسلمين ، ويبيحون له التغلية ؟ إن هذا لعجب وما نعلم قولهم هذا عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ثم زادوا في العجب واحتجوا بالذي روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17424يونس بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مر
nindex.php?page=showalam&ids=195بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع عن سوقنا .
[ ص: 538 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا لا حجة لهم فيه لوجوه - : أحدها : أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أنهم كم قصة خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كإجباره بني عم على النفقة على ابن عمهم ، وكعتقه كل ذي رحم محرمة إذا ملك ، وغير ذلك .
والثالث : أنه لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن فقط .
والرابع : أنه لو صح لكانوا قد أخطئوا فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فتأولوه بما لا يجوز ، وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك لو صح عنه بقوله إما أن تزيد في السعر ، يريد أن تبيع من المكاييل أكثر مما تبيع بهذا الثمن ، وهذا خلاف قولهم - هذا الذي لا يجوز أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر غيره ، فكيف وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مبينا .
كما روينا هذا الخبر عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : وجد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب
بالمدينة فقال : كيف تبيع يا
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب ؟ فقال : مدين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تبتاعون بأبوابنا ، وأفنيتنا ، وأسواقنا ، تقطعون في رقابنا . ثم تبيعون كيف شئتم ، بع صاعا ، وإلا فلا تبع في أسواقنا ، وإلا فسيبوا في الأرض ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم .
فهذا خبر عمر مع حاطب في الزبيب كما يجب أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر .
فإن قالوا : في هذا ضرر على أهل السوق ؟ قلنا : هذا باطل ، بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد كلهم ، وعلى المساكين ، وعلى هذا المحسن إلى الناس ، ولا ضرر في ذلك على أهل السوق ; لأنهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا ، وإلا فهم أملك بأموالهم كما هذا أملك بماله .
والحجة القاطعة في هذا قول الله - تعالى - : {
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقوله تعالى : {
وأحل الله البيع } .