1556 - مسألة : ومن
ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بأن يشركه فيها أهل تلك السوق ، وهي لمشتريها خاصة - وهو قول الناس .
وقال المالكيون : يجبر على أن يشركوه فيها ، وما نعلم أحدا قاله غيرهم وهو ظلم
[ ص: 539 ] ظاهر ، ويبطله قول الله - تعالى - : {
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فلم يتراض البائع إلا مع هذا المبتاع لا مع غيره ، فالحكم به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل أصلا - وبالله - تعالى - التوفيق .
بل قد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحكم على أهل السوق بهذا في غيرهم لا لهم - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
مسلم بن جندب قال : قدم
المدينة طعام فخرج أهل السوق إليه فابتاعوه ، فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أفي سوقنا هذا تتجرون ؟ أشركوا الناس ، أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضرر على المسلمين ; لأن أهل الصناعة من السوق يتواطئون على إماتة السلعة التي يبيعها الجالب أو المضطر ، ويتفقون على أن لا يزيدوا فيها ، ويتركوا واحدا منهم يسومه حتى يترك المضطر على حكمه ، ثم يقتسمونها بينهم ، وهذا واجب منعهم منه ; لأنه غش ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33996ليس منا من غشنا } .