صفحة جزء
1556 - مسألة : ومن ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بأن يشركه فيها أهل تلك السوق ، وهي لمشتريها خاصة - وهو قول الناس .

وقال المالكيون : يجبر على أن يشركوه فيها ، وما نعلم أحدا قاله غيرهم وهو ظلم [ ص: 539 ] ظاهر ، ويبطله قول الله - تعالى - : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فلم يتراض البائع إلا مع هذا المبتاع لا مع غيره ، فالحكم به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل أصلا - وبالله - تعالى - التوفيق .

بل قد جاء عن عمر الحكم على أهل السوق بهذا في غيرهم لا لهم - : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مسلم بن جندب قال : قدم المدينة طعام فخرج أهل السوق إليه فابتاعوه ، فقال لهم عمر : أفي سوقنا هذا تتجرون ؟ أشركوا الناس ، أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا .

قال علي : وهذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضرر على المسلمين ; لأن أهل الصناعة من السوق يتواطئون على إماتة السلعة التي يبيعها الجالب أو المضطر ، ويتفقون على أن لا يزيدوا فيها ، ويتركوا واحدا منهم يسومه حتى يترك المضطر على حكمه ، ثم يقتسمونها بينهم ، وهذا واجب منعهم منه ; لأنه غش ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس منا من غشنا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية