[ ص: 211 ] مسألة :
الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها . قال قوم : ذهاب العقل بأي شيء ذهب ، من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر . وقالوا هذا إجماع متيقن . وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب ، وإذا كان كذلك فقد بطلت حال طهارته التي كان فيها ، ولولا صحة الإجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه ، وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس كما قالوا ، أما دعوى الإجماع فباطل ، وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة ولا عن أحد التابعين ، إلا عن ثلاثة نفر :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي - على أن الطريق إليه واهية
وحماد والحسن فقط ، عن اثنين منهم الوضوء وعن الثالث إيجاب الغسل ، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
سويد بن سعيد الحدثاني nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، قال
سويد أخبرنا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في المجنون إذا أفاق : يتوضأ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن بعض أصحابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
حماد بن أبي سليمان قال : إذا أفاق المجنون توضأ وضوءه للصلاة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
الحسن البصري قال : إذ أفاق المجنون اغتسل . فأين الإجماع ؟ ليت شعري ؟ فإن قالوا : قسناه على النوم ، قلنا : القياس باطل ، لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل ، فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء ، فهذا قياس ، يعارض قياسكم ، والنوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه ، وقد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه ولا صيامه ولا شيء من عقوده ، فمن أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك ؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر المشهور الثابت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47571أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد الخروج للصلاة فأغمي عليه ، فلما أفاق اغتسل ، ولم تذكر وضوءا وإنما كان غسله ليقوى على الخروج فقط } .