1558 - مسألة :
وبيع المصاحف جائز ، وكذلك جميع
كتب العلوم - عربيها وعجميها - لأن الذي يباع إنما هو الرق أو الكاغد أو القرطاس
والمداد ، والأديم - إن كانت مجلدة - وحلية إن كانت عليها فقط .
وأما
العلم فلا يباع ; لأنه ليس جسما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله - هو الطحان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد بن إياس الجريري عن
عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف ، وتعليم الصبيان بالأرش - يعظمون ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سالم بن عجلان - هو الأفطس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وددت أني قد رأيت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
همام بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى الحرشي عن
مطرف بن مالك قال : شهدت فتح
تستر مع
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فأصبنا
دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب ، ومعنا أجير نصراني فقال : تبيعوني هذه الربعة وما فيها ؟ قالوا : إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك ؟ قال : فإن الذي فيها كتاب الله - تعالى - ، فكرهوا بيعه ، قال : فبعناه الربعة بدرهمين ، ووهبنا له الكتاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فمن ثم كره بيع المصاحف ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري ، والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما كرهوا البيع نفسه ليس من أجل أن المشتري كان نصرانيا ; ألا ترى أنهم قد وهبوه له بلا ثمن .
[ ص: 545 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى سألت
عبد الله بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا ، عن بيع المصاحف ؟ فقالوا : لا نأخذ لكتاب الله ثمنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في المصاحف : اشترها ولا تبعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال في المصاحف : اشترها ولا تبعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره شراء المصاحف وبيعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16588لعلقمة : أبيع مصحفا ؟ قال : لا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
ابن علية عن
سعيد بن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
أبو عوانة عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يقول : لا يورث المصحف : هو لأهل البيت القراء منهم .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع أنا
خالد - هو الحذاء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، قال : كان يكره بيع المصاحف وابتياعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
ابن علية عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني أنه كره بيع المصاحف وابتياعها ، ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
مهد بن ميمون سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
كتاب المصاحف بالأجر ؟ فقال : كره كتابها واستكتابها وبيعها وشراءها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم هو بن عبد الله بن عمر - قال : بئس التجارة بيع المصاحف
[ ص: 546 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد بن أبي عروبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، قال
سعيد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير قالا جميعا : اشتر المصاحف ولا تبعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : اشتر ولا تبع - يعني المصاحف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان أنا
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بيع المصاحف ؟ قال : اشترها ولا تبعها - وهو قول
الحكم بن عتيبة ،
ومحمد بن علي بن الحسين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : سألت
الزهري عن بيع المصاحف ؟ فكرهه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر الشعبي قال : اشتر المصاحف ولا تبعها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن أنه كره بيع المصاحف فلم يزل به
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق حتى أرخص له ، فهؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري ، وكل من معه من صاحب أو تابع أيام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=113وعبد الله بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : ستة من الصحابة بأسمائهم ، ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم .
ومن التابعين المسمين :
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
ومطرف بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري ،
والشعبي ،
والحسن ، كلهم ينهى عن بيع المصاحف - ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من الجمهور ممن لم يسم وما نعلمه روى إباحة بيعها إلا عن
الحسن ،
والشعبي باختلاف عنهما ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، وأثرين موضوعين - : أحدهما : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
طلق بن السمح عن
عبد الجبار بن عمرو الأيلي [ ص: 547 ] قال : كان
ابن مصبح يكتب المصاحف في زمان
عثمان ويبيعها ولا ينكر ذلك عليه .
والآخر أيضا : من طريق
ابن حبيب عن
الحارث بن أبي الزبير المدني عن
أنس بن عياض عن
بكير بن مسمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يكره للرجل أن يبيعها - يتخذها متجرا - ولا يرى بأسا بما عملت يداه منها أن يبيعه .
ابن حبيب ساقط -
وابن مصبح ،
والحارث بن أبي الزبير ،
وطلق بن السمح : لا يدري أحد من هم من خلق الله - تعالى - ،
وعبد الجبار بن عمرو ساقط ولم يدرك
عثمان ،
وبكير بن مسمار ضعيف - ثم هما مخالفان لقولهم ; لأنه ليس في حديث
ابن مصبح : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عرف بذلك ، ولا أن أحدا من الصحابة عرف بذلك ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كره أن يتخذ بيعها متجرا .
فأين المالكيون ، والحنفيون ، والشافعيون المشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، والمشنعون بخلاف جمهور العلماء - وقد وافقوا ههنا كلا الأمرين .
ثم العجب كل العجب ، قولهم في قول
عائشة الذي لم يصح عنها : أبلغني
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب في ابتياعه عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم وبيعه إياه من التي باعته منه بستمائة درهم نقدا ، وقد خالفها
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
فقالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فلم يبق إلا أنه توقيف ، ولم يقولوا ههنا فيما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مما لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه من إباحة قطع الأيدي في بيع المصاحف ، وعن الصحابة جملة .
فهلا قالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ، ولكن ههنا يلوح تناقضهم في كل ما تحكموا به في دين الله - تعالى - ونحمد الله على السلامة .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر القائلون به أم قلوا - كائنا من كان القائل ، لا نتكهن فنقول : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ، وهذا هو الكذب عليه جهارا .
[ ص: 548 ] والحجة كلها - : قول الله - تعالى - : {
وأحل الله البيع } وقوله - عز وجل - : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فبيع المصاحف كلها حلال ، إذ لم يفصل لنا تحريمه : {
وما كان ربك نسيا } ولو فصل تحريمه لحفظه الله - تعالى - حتى تقوم به الحجة على عباده - وبالله - تعالى - التوفيق .