1568 - مسألة :
والحكرة المضرة بالناس حرام - سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع - ويمنع من ذلك .
والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما ، بل هو محسن ; لأن الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب ، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعا تركوا الجلب ، فأضر ذلك بالمسلمين ، قال الله - تعالى - : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
فإن قيل : فإنكم تصححون الحديث من طريق
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء [ ص: 573 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
معمر بن عبد الله العدوي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31354لا يحتكر إلا خاطئ } ؟ .
قلنا : نعم ، ولكننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50791كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس ، نفقة أهله سنة ، ثم يجعل ما بقي من ثمره مجعل مال الله } .
فهذا النبي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنة ، ولم يمنع من أكثر .
فصح أن إمساك ما لا بد منه مباح ، والشراء مباح ، والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك ، فهذا الاحتكار الذي ذكرناه ، وكل احتكار فإنه إمساك ، والاحتكار مذموم ، وليس كل إمساك مذموما ، بل هو مباح حتى يقوم دليل بالمنع من شيء منه فهو المذموم حينئذ - وبالله - تعالى - التوفيق .
وقد روينا حديثا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
أصبغ بن زيد الجهني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
أبي الزاهرية عن
كثير بن مرة الحضرمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50792من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه } .
وهذا لا يصح ; لأن
أصبغ بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16839وكثير بن مرة مجهولان .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم أخبرني
أبو الحكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أحرق طعاما احتكر بمائة ألف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن
الحسن بن حي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
عبد الرحمن بن قيس قال : قال
حبيش أحرق لي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها ، لو تركها لربحت فيها مثل عطاء
الكوفة - البيادر أنادر الطعام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا بحضرة الصحابة ، ويلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به .