[ ص: 212 ] مسألة :
والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، قاعدا أو قائما ، في صلاة أو غيرها ، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضطجعا ، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا . برهان ذلك ما حدثناه
يونس بن عبد الله وعبد الله بن ربيع قالا : ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
محمد بن عبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قال
محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وقال
يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير هو ابن معاوية -
nindex.php?page=showalam&ids=16872ومالك بن مغول nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة واللفظ
ليحيى ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان وزهير وابن مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47572 nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة } . ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في روايته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47573أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم } فعم عليه السلام كل نوم ، ولم يخص قليله من كثيره ، ولا حالا من حال ، وسوى بينه وبين الغائط والبول ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=96وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعكرمة والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وغيرهم كثير .
وذهب
الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان . وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني نذكر بعض ذلك بإسناده ; لأن الحاضرين من خصومنا لا يعرفونه ، ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلا وجرأة .
[ ص: 213 ] حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عون الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة " .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن حبيب الحارثي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد هو ابن الحارث - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون " فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة : سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؟ قال إي والله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع ، لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط ، وهو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يصح عنهما ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صح عنه ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض النوم الوضوء إلا أن يضطجع أو يتكئ أو متوكئا على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه فقط ، ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا ، طال ذلك أو قصر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن نام ساجدا غير متعمد فوضوءه باق ، وإن تعمد ذلك بطل وضوءه ، وهو لا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء والصلاة من غير هذا ، وهو قول لا نعلمه عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان والحكم ، ولا نعلم كيف قالا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : من نام نوما يسيرا وهو قاعد لم ينتقض وضوءه وكذلك النوم القليل للراكب ، وقد روي عنه نحو ذلك في السجود أيضا ، ورأي أيضا فيما عدا هذه الأحوال أن قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء ، وهو قول
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم يصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جميع النوم ينقض الوضوء ، قليله وكثيره إلا من نام جالسا غير
[ ص: 214 ] زائل عن مستوى الجلوس ، فهذا لا ينتقض وضوءه ، طال نومه أو قصر ، وما نعلم هذا التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين ، إلا أن بعض الناس ذكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ولا نحققه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من لم ير النوم حدثا بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47574أنه كان ينام ولا يعيد وضوءا ثم يصلي } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم ، لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47575 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر ؟ قال : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي } فصح أنه عليه السلام بخلاف الناس في ذلك ، وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء ، فسقط هذا القول . ولله الحمد .
ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع حديثا روي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12458إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله } وحديثا آخر فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47576أعلي في هذا وضوء يا رسول الله ؟ قال : لا إلا أن تضع جنبك } وحديثا آخر فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47577من وضع جنبه فليتوضأ } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيه . أما الحديث الأول فإنه من رواية
عبد السلام بن حرب عن
أبي خالد الدالاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعبد السلام ضعيف لا يحتج به ، ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغيره ،
والدالاني ليس بالقوي ، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه قال : لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من
أبي العالية إلا أربعة أحاديث ، ليس هذا منها ، فسقط جملة ولله الحمد . والثاني لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه ; لأنه رواية
بحر بن كنيز السقاء ، وهو لا خير فيه متفق على إطراحه ، فسقط جملة .
[ ص: 215 ] والثالث رواه
معاوية بن يحيى وهو ضعيف يحدث بالمناكير فسقط هذا الباب كله وبالله تعالى نتأيد .
وذكروا أيضا حديثا فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47578إذا نام العبد ساجدا باهى الله به الملائكة } وهذا لا شيء ; لأنه مرسل لم يخبر
الحسن ممن سمعه ، ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه . وذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47579 : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا ، ثم استيقظوا ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : الصلاة يا رسول الله فصلوا ، ولم يذكر أنهم توضئوا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والثاني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47580 : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا ، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم جاء فصلى بهم } وحديثا ثابتا من طريق
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47581أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء ، حتى ناداه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نام النساء والصبيان ، فخرج عليه السلام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا حجة فيه ألبتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين أحوال النوم ، لأنها ليس في شيء منها ذكر حال من نام كيف نام ، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد ، وإنما يمكن أن يحتج بها من لا يرى الوضوء من النوم أصلا ، ومع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه ; لأنه ليس في شيء منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بنوم من نام ، ولم يأمره بالوضوء ، ولا حجة لهم إلا فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ، أو فيما أمر به ، أو فيما فعله ، فكيف وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47582أنه لم يكن إسلام يومئذ إلا بالمدينة } ، فلو صح أنه عليه السلام علم ذلك منهم لكان حديث
صفوان ناسخا له ; لأن إسلام
صفوان متأخر فسقط التعلق بهذه الأخبار جملة ، وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 216 ] وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا بقياس ولا باحتياط ، وهي أقوال مختلفة كما ترى ليس لأحد من مقلديهم أن يدعي عملا إلا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك وقد لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو إيهام مفتضح ، لأنه ليس في شيء من الروايات أنهم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء عمن نام كذلك ، فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن إلا قولنا . والحمد لله رب العالمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون النوم حدثا وإما أن لا يكون حدثا ، فإن كان ليس حدثا فقليله وكثيره ، كيف كان لا ينقض الوضوء ، وهذا خلاف قولهم ، وإن كان حدثا فقليله وكثيره - كيف كان - ينقض الوضوء ، وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بين أحوال النوم خطأ وتحكم بلا دليل ، ودعوى لا برهان عليها . فإن قال قائل : إن النوم ليس حدثا ، وإنما يخاف أن يحدث فيه المرء ، قلنا لهم : هذا لا متعلق لكم بشيء منه ، لأن الحدث ممكن كونه من المرء في أخف ما يكون من النوم ، كما هو ممكن أن يكون منه في النوم الثقيل وممكن أن يكون من الجالس كما هو ممكن أن يكون من المضطجع ، وقد يكون الحدث من اليقظان ، وليس الحدث عملا يطول ، بل هو كلمح البصر ، وقد يمكن أن يكون النوم الكثير من المضطجع لا حدث فيه ، ويكون الحدث في أقل ما يكون من نوم الجالس ، فهذا لا فائدة لهم فيه أصلا ، وأيضا فإن خوف الحدث ليس حدثا ولا ينتقض به الوضوء ، وإنما ينقض الوضوء يقين الحدث . وبالله تعالى التوفيق . وإذ الأمر كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين : إما أن يكون خوف كون الحدث حدثا ، فقليل النوم وكثيره يوجب نقض الوضوء ، لأن خوف الحدث جار فيه ، وإما أن
[ ص: 217 ] يكون خوف الحدث ليس حدثا ، فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء وبطلت أقوال هؤلاء على كل حال بيقين لا شك فيه . وقد ذكر قوم أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح ، يجب أن ننبه عليها بعون الله تعالى . منها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47583إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم ; لأن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه } ، وفي بعض ألفاظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47584لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47585إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يدري ما يقرأ } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذان صحيحان ، وهما حجة لنا ، لأن فيهما أن الناعس لا يدري ما يقرأ ولا ما يقول ، والنهي عن الصلاة على تلك الحال جملة ، فإذ الناعس لا يدري ما يقول فهو في حال ذهاب العقل بلا شك ، ولا يختلفون أن من ذهب عقله بطلت طهارته ، فيلزمهم أن يكون النوم كذلك . والآخر من طريق
معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47586العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء } والثاني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47587العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي بن أحمد : لو صحا لكانا أعظم حجة لقولنا ، لأن فيهما إيجاب
[ ص: 218 ] الوضوء من النوم جملة ، دون تخصيص حال من حال ، ولا كثير نوم من قليله ، بل من كل نوم نصا ، ولكنا لسنا ممن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به نصرا لقوله ، ومعاذ الله من ذلك .
وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج بهما . أما حديث
معاوية فمن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية وهو ضعيف ، عن
أبي بكر بن أبي مريم وهو مذكور بالكذب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس وهو مجهول . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فراويه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
الوضين بن عطاء ، وكلاهما ضعيف ، وبالله تعالى التوفيق .