1570 - مسألة : ومن
اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها ، لا خيار له في إمساكها إلا بأن يجددا فيها بيعا آخر بتراض منهما ; لأن المعيب بلا شك غير السالم ، وهو إنما اشترى سالما فأعطي معيبا ، فالذي أعطي غير الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر ; لأنه أكل مال بالباطل .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ، وقال - تعالى - : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا ، وفي هذا كفاية وبالله - تعالى - التوفيق .