[ ص: 575 ] مسألة : هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط ، فإن حكمها أن من
اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان ، وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن، فلما حلبها افتضح له الأمر : فله الخيار ثلاثة أيام ، فإن شاء أمسك ولا شيء له ، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد .
وسواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو ألفا أو أكثر لا يرد في كل ذلك إلا صاعا واحدا من تمر ، وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل ، ولو بعشر صاع تمر .
فإن
كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضرا رده كما هو حليبا أو حامضا - فإن كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله ، وإن كان قد مخضه أو عقده رده ، فإن نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام ; لأنه لبن البائع - ، وليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده ; لأنه حدث في ماله فهو له .
فإن
ردها بعيب آخر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتراها ، فإن انقضت الثلاثة الأيام ، ولم يردها بعد لزمته ، وبطل خياره إلا من عيب آخر غير التصرية .
وإنما سميت مصراة ; لأن التصرية هي الجمع وهذه جمع لبنها - وهي أيضا المحفلة ; لأنه قد حفل لبنها في ضرعها .
برهان ذلك - : ما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50793من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها ، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء } السمراء : البر فهذا خبر صحيح يقتضي كل ما قلناه وهو الزائد على سائر الأخبار .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن عمرو بن جبلة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم أخبرني
زياد قال : إن
ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال
[ ص: 576 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35812من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا خبر المصراة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ، كما أوردنا .
ومن طريق
محمد بن زياد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17184وموسى بن يسار وأبي صالح السمان nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وأبي إسحاق ،
ويزيد بن عبد الرحمن بن أذينة ، وغيرهم . ورواه عن هؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
وداود بن قيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16068وسهيل بن أبي صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ،
وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
زياد عن
ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج - وهؤلاء الأئمة الأثبات الثقات .
ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله - عز وجل - ، فصار نقل كافة وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق - وبهذا يأخذ السلف قديما وحديثا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان - هو النهدي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال " من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر " وهذا إسناد كاللؤلؤ وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من فتياه - ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك
- وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أحد قوليه ، وأصحابه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16330أبي ليلى - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : يردها وصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد لحدوده ، والزائد في الشيء كالناقص منه .
[ ص: 577 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في أحد قوليه يردها وقيمة صاع من تمر - وهو أيضا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد قوليه : يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم - وهذا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : إن
كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا ، وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها ، لكن يرجع بقيمة العيب فقط - وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن . ويكفي من فساد هذين القولين : أنهما خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا سلف لهم فيه ، وما نعلم أحدا قاله قبلهم ، وأنه خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، ولا مخالف لهم من الصحابة - وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واعترضوا في ذلك بأن تعللوا في الخبر بعلل ، فمرة قالوا : هو مخالف للأصول ؟ فقلنا : كذبتم ، بل هو أصل من كبار الأصول ، وإنما المخالف للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة .
وقولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلا إلا إذا كان ملء الفم .
وقولكم في جعل الآبق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث .
وقولكم في عين الدابة ربع ثمنها ، والوضوء بالخمر ، وسائر تلك الطوام التي هي بالمضاحك ، وبما يأتي به المبرسم : أشبه منها بشرائع الإسلام .
ومرة قالوا : لما لم يقس عليه القائلون به علمنا أنه متروك ؟ فقلنا : القياس باطل ; وهلا عارضتم أنفسكم بهذا الاعتراض ، إذ لم تقيسوا على المنع من بيع المدبر المنع من بيع الموصى بعتقه والمعتق بصفة ، وإذ لم تقيسوا على الخبز في الأكل ناسيا وهو صائم ، وإذ لم تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة .
ومرة قالوا : هو منسوخ بالتحريم في الربا ; لأنه طعام من التمر بطعام من اللبن ؟ فقلنا : كذبتم ما هو لبن بطعام ولا بتمر ، إنما هو تمر أوجبه الله - تعالى - للبائع على المبتاع - إن رد عليه المصراة - كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة وهي مستحلة بذلك
[ ص: 578 ] النكاح فرجه الذي كان حراما عليها ، كما هو مستحل به فرجها الذي كان عليه حراما ولا فرق .
وكما أوجب الدية على العاقلة ولا ندب لها .
ومرة قالوا : أرأيتم إن كان إنما باعها منه بمد تمر أليس ترجع عليه وصاع تمر ، أو أرأيتم إن كان لبنها كثيرا جدا أو قليلا جدا ، أليس صاع التمر عوضا مرة عن نصف صاع اللبن ، ومرة عن صيعان كثيرة من اللبن ؟ قلنا : لا ، ما هو عوضا عن اللبن ، وأما في ابتياعه إياها بمد تمر فنقول : نعم ، فكان ماذا ؟ {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } وهلا عارضتم أنفسكم بهذه المعارضة إذ قلتم : يغرم سيد الآبق لمن رده عليه أربعين درهما - وإن كان الآبق لا يساوي إلا درهما واحدا - ولا يؤدي قاتل الأمة خطأ إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم - ولو أنها كانت تساوي مائة ألف دينار ؟ فههنا في هذه الحماقات هو الاعتراض ، لا على المتيقن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومرة قالوا : كان هذا الحكم إذ كانت العقوبات في الأموال كحرق رحل الغال ، ونحو ذلك ؟ فقلنا : كذبتم كما كذب الشيطان ، وقلتم ما لم يأت قط في شيء من الروايات ، وتلك الأخبار التي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام - : إما خبر باطل ، كحديث أخذ نصف مال مانع الزكاة ، وحديث حرق رحل الغال ، وحديث واطئ أمة امرأته .
وإما خبر ثابت ، - فحكمه باق كالكفارة على الواطئ عامدا في نهار رمضان ، والدية على قاتل العمد إذا رضيها أولياء القتيل ، وجزاء الصيد .
وإما قسم ثبت بنص آخر نسخه فوجب القول بأنه منسوخ وما نذكره في وقتنا هذا إلا أنه لو وجد لصدق - وأما كل من ادعى في خبر ثابت نسخا فهو كاذب آفك آثم قائل على الله - تعالى - ما لم يقله ، ومخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يخبر به عن نفسه ، قائل ما لا علم له به .
[ ص: 579 ]
وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأي وجه أحاله ؟ فجوابه : كذبت كذبت كذبت ، وقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل ، وقولته ما لم يقله وحكمت بالظن الذي هو أكذب الحديث ، ورددت اليقين بالظنون .
وقال بعضهم هذا حديث مضطرب فيه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن
أيوب بن عبد الرحمن عن
يعقوب بن أبي يعقوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50794من اشترى شاة مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن } .
ورواه
أبو داود نا
أبو كامل نا
عبد الواحد نا
صدقة بن سعيد عن
جميع بن عمير التيمي [ قال ] : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول فذكره وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50795فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا } .
ورواه
حماد بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20662صاعا من تمر ، لا سمراء } .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك الحمراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا - وهكذا رواه
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50797صاعا من طعام لا سمراء } .
رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
الأشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50797من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن ردها ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن عمرو بن جبلة نا
أبو عامر - هو العقدي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة - هو ابن خالد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35805من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء } .
وهكذا رواه
الحجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50797صاعا من طعام لا سمراء } .
[ ص: 580 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50797ردها ومعها صاع من طعام } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بن أبي جميلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50797ردها وإناء من طعام } .
قالوا : فهذا اضطراب شديد ؟ قلنا : كلا ، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ففيه :
فليح - وهو متكلم فيه .
وأيوب بن عبد الرحمن - هو العدوي - ضعيف مجهول .
ويعقوب بن أبي يعقوب - مجهول - فسقط .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففيه
صدقة بن سعيد ،
وجميع بن عمير ، وهما ضعيفان - فسقط .
وأما رواية عوف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50797إناء من طعام } فمجمل ، فسرته سائر الأحاديث بأن ذلك الإناء صاع .
وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فإننا رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بإسناده ، فشك فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، أهو بر أم لا .
ورويناها عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل فقال : صاع تمر ، ولا يشك .
وحماد بن الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ضعيف .
فلم يبق إلا حديث
أشعث وقرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهما صحيحان لا علة فيهما ، أحدهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50800صاع تمر ، لا سمراء } والآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50801صاع طعام ، لا سمراء } والطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط إذا أطلق هكذا .
فقال قوم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين هو الذي اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيه ، والرجوع إلى رواية من رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سواه فلم يضطرب عليه فيه ، وهم جماعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولسنا نقول بهذا ; لأنه لم يوجد هذا الحكم قرآن ، ولا سنة ، ولا
[ ص: 581 ] معقول ، لكنا نقول - وبالله - تعالى - التوفيق : إن كلا اللفظين صحيح من طريق الإسناد ، ولا سبيل إلى القطع بالوهم والخطأ على رواية ثقة إلا بيقين لا يحتمل غيره .
ولا تخلو " السمراء " من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البر ، أو تكون اسما واقعا على جميع البر ، فإن كانت واقعة على جميع البر ، فحديث هؤلاء وهم بلا شك ، وخطأ بلا محالة ; لأنه لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر ولا من بر .
وإن كانت لفظة " السمراء " واقعة على بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزي في المصراة من جميع أنواع الحيوان كلها إلا صاع تمر فقط ، إلا الشاة وحدها ، فإنه يرد معها صاعا من تمر ، كما ذكرنا ، أو صاعا من أي أصناف البر أعطى ، حاشا " السمراء " لا يجزي غير التمر ، وغير " البر " في الشاة إن كان كما ذكرنا - وبالله - تعالى - التوفيق .
فإن لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكان ، أو تكليف المجيء بالتمر ولا بد .
فإن قيل : فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه ، وليس هو في الخبر ؟ قلنا : ولا في الخبر أن لا يرده ، إلا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة ، والواجب إمساك الصفقة أو ردها كما قدمنا بالنصوص التي ذكرنا ، لا يترك بعضها البعض .
فإن قيل : قد جاء في الخبر ففي حلبتها صاع من تمر ؟ قلنا : نعم ، والحلبة هي الفعل ، وقد تكون أيضا اللبن المحتلب ، إلا أنه إنما سمي بذلك مجازا ، ولا يجوز نقل اللفظة عن موضوعها إلى المجاز إلا بنص ، والأموال محرمة إلا بنص - ، وبالله تعالى التوفيق .