1573 - مسألة : فإن
فات المعيب بموت ، أو بيع ، أو عتق ، أو إيلاد أو تلف ، فللمشتري ، أو البائع : الرجوع بقيمة العيب ; لأنه إذا لم يرهن وأخذ العيب بما عليه من الغبن فماله حرام على آخذه بغير رضاه ، ولا سبيل إلى رد الصفقة ، فالواجب الرجوع بما لم يرض ببدله من ماله .
وكذلك من
غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن ولا بد .
وكذلك من
اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فإنه يرجع بما بين قيمتها كما هي
[ ص: 582 ] رديئة وبين قيمتها نابتة ; لأنها قد تلفت عينها ، فإنما له الرجوع بقيمة الغبن ، فإن كان اشتراها على أنها نابتة فالصفقة فاسدة ، ويرد مثلها أو قيمتها - إن لم توجد - ويرجع بالثمن كله - ، وبالله تعالى التوفيق .