صفحة جزء
1579 - مسألة : ومن باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل ، أو سلم فيما يجوز فيه السلم - فلما قبض الثمن ، أو ما سلم فيه : وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه : فليس له إلا الاستبدال فقط ; لأنه ليس له - عين معينة ، إنما له صفة ، فالذي أعطي هو غير حقه ، فعليه أن يرد ما ليس له ، وأن يطلب ما له - ، وبالله - تعالى - التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية