1580 - مسألة : ومن
وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه ، فابتاعه له بغبن بما لا يتغابن الناس بمثله ، أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به : فله من الرد ، أو الإمساك ، أو الاستبدال ، أو من فسخ الصفقة كالذي ذكرنا قبل سواء سواء ; لأن يد وكيله هي يده - وبالله - تعالى - التوفيق .