1582 - مسألة : ومن
اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا له أن يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء ، وله أن يرد الجميع إن شاء ، أو يمسك الكل كذلك .
وكذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الآخر ; لأن بيع كل واحد منهما ، أو منهم حصته عقد غير عقد الآخر ; قال الله - تعالى - : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .