1583 - مسألة : وكذلك لو
اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا [ ص: 584 ] فأيهما شاء أن يرد رد ، وأيهما شاء أن يمسك أمسك ; لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد منهما غير صفقة الآخر .
فكذلك لو
استحق الثمن الذي دفعه أحدهما ، وكان بعينه فإنه ينفسخ ولا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته - وبالله - تعالى - التوفيق .