1584 - مسألة : ومن
اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله - تعالى - ، أو من فعله ، أو من فعل غيره فله الرد ، كما قلنا ، أو الإمساك ، ولا يرد من أجل ما حدث عنده شيئا ، ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيئا ; لأنه في ملكه وحقه لم يتعد ، ولا ظلم فيه أحدا ، والغبن قد تقدم ، فله ما قد وجب له من رد الغبن الذي ظلم فيه ; ولأنه لم يوجب عليه في ذلك غرامة قرآن ، ولا سنة - وبالله - تعالى - التوفيق .