1585 - مسألة : ومن
اشترى جارية ، أو دابة ، أو ثوبا ، أو دارا أو غير ذلك فوطئ الجارية ، أو افتضها إن كانت بكرا ، أو زوجها فحملت أو لم تحمل ، أو لبس الثوب ، وأنضى الدابة ، وسكن الدار ، واستعمل ما اشترى واستغله ، وطال استعماله المذكور أو قل ، ثم وجد عيبا ، فله الرد كما ذكرنا أو الإمساك .
ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ; لأنه تصرف في مال نفسه ، وفي متاعه بما أباح الله - تعالى - له ، قال الله - تعالى - : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } فمن لم يلمه الله - تعالى - وأباح له فعله ذلك : فهو بضرورة العقل محسن .
وقال - تعالى - : {
ما على المحسنين من سبيل } .
وإغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها ، وقد أسقط الله - تعالى - عنه ذلك - ثم هو كسائر واجدي الغبن في أن له الرضا ، أو الرد ، وبالله - تعالى - التوفيق .