1588 - مسألة : ومن
اشترى عبدا أو أمة ، فبين له بعيب الإباق أو الصرع ، [ ص: 586 ] فرضيه فقد لزمه ، ولا رجوع له بشيء - عرف مدة الإباق ، وصفة الصرع أو لم يبين له ذلك - ; لأن جميع أنواع الإباق إباق ، وجميع أنواع الصرع صرع ، وقد رضي بجملة إطلاق ذلك .
فلو قلل له الأمر فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة ; لأنه غير ما اشترى - ولو
وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو إمساك ; لأنه عيب لم يبين له - وبالله - تعالى - التوفيق .