صفحة جزء
[ ص: 587 ] مسألة : ومن قال لمعامله : هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الرديء ، أو قال المشتري : هذه سلعتك وجدت فيها عيبا ؟ فقال الآخر ، ما أميزها ولا أدري أنها دراهمي ، أو دنانيري ، أو سلعتي أم لا فإن كانت للذي يذكر وجود العيب والرديء بينة بأنها تلك قضي له ، وإلا فعلى الذي يقول : لا أدري ، اليمين : بالله - تعالى - ما أدري ما تقول ، ويبرأ ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - والمدعي ههنا هو الذي يريد أخذ شيء من الآخر ، والمدعى عليه هو الذي ينكر وجوب ذلك عليه فإن كانت السلعة والثمن بيد المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه مدعى عليه خروج ما بيده عن يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية