1591 - مسألة : ومن
رد بعيب وقد اغتل الولد ، واللبن ، والثمرة ، والخراج ، وغير ذلك ، فله الرد ، ولا يرد شيئا من كل ذلك ; لأنه حدث في ماله وفي ملكه ، وليس مما وقع عليه الشراء ، فلا حق للمردود عليه فيه .
وبالله - تعالى - التوفيق .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في بعض ذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - وفي هذا خلاف قديم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة عن
الحارث العكلي : أن رجلا اشترى أمة لها لبن فاكتراها ظئرا وأصاب من غلتها ثم وجد بها داء كان عند البائع فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; ردها بدائها ورد معها ما أصبت من غلتها ؟ قال : فإني لا أردها إذ كلفتني أن أرد ما أصبت من غلتها ، فأقبلها بدائها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : ليس ذلك إلي قد مضى قضائي ذلك إلى خصمك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
والشعبي مثل قولنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله - تعالى - لنا ذكره .
فمن ذلك - : فوت المعيب بموت ، أو عتق ، أو إيلاد ، أو تلف ، أو فوت بعضه ، فإن أصحابنا قالوا : ليس له الإمساك ، ولا يرجع بشيء .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : لا عهدة بعد الموت إذا ماتت جاز عليه
[ ص: 588 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن البصري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي فيمن ابتاع عبدا فأعتقه ، ثم وجد به عيبا ؟ قال : يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعل ما رد عليه في رقاب ; لأنه قد وجهه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما وجه لله - تعالى - العبد لا ما وجب له من رد بعض ماله إليه مما غبن فيه فهو غير العبد ، فلا يلزمه أن يوجهه إلا أن يشاء ، إذ لم يوجب عليه ذلك قرآن ، ولا سنة .
وقد روي عن
الشعبي ،
والزهري أيضا أنه - يرجع بقيمة العيب كقولنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا باعه أو باع بعضه ، أو وهب بعضه أو أعتقه ، على مال ، ثم وجد عيبا فلا رجوع له بشيء ، فلو أعتقه على غير مال أو دبره ، أو أولد الأمة ثم وجد عيبا رجع بقيمة العيب .
قال : فلو باعه ثم رد عليه بعيب ، فإن كان هذا الرد بعد القبض ، فإن كان بقضاء قاض رده هو أيضا على الذي باعه عنه ، وإن كان بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده على الأول ، وإن كان هذا الرد قبل القبض فله أن يرده أيضا هو على البائع له منه - سواء رد عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن مات العبد ، أو دبره السيد ، أو كاتبه ، أو أعتقه أو وهبه لغير ثواب ، أو تصدق به أو بالعرض ، ثم أطلع على عيب ، فله الرجوع بقيمة العيب فقط .
فلو
باعه أو رهنه أو أجره ، ثم اطلع على عيب فلا رجوع له ولا رد .
فإذا خرج عن الرهن ، أو تمت الإجارة ، أو رجع إليه بعد البيع فله الرد .
والهبة للثواب كالبيع - فإن باع نصف السلعة قيل للبائع : رد نصف قيمة العيب ، أو خذ النصف الباقي في نصف ثمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أعتقه ، أو مات العبد ، رجع بقيمة العيب فلو باعه أو باع بعضه لم يرجع بشيء - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن باعه ، أو أعتقه رجع بقيمة العيب - وهو قولنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان : فلو باعه بما كان اشتراه لم يرجع بشيء .
[ ص: 589 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما نراعي الغبن حين عقد البيع لا بعده ولا قبله ، فلو
أبق العبد ثم اطلع على عيب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له الرد ، ويأخذ جميع الثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبهذا نأخذ ; لأنه في ملكه بعد ، وتمليكه غيره جائز ، وليس عليه تسليمه إنما عليه إطلاق يد من ملكه إياه عليه فقط - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا شيء له حتى يحضر الآبق فيرده ، أو يموت فيرجع بقيمة العيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لا برهان عليهما ، ولا نعلم لهما قائلا قبلهما - نعني تقسيمهما المذكور - وأما
السلعة التي تتبعض فيوجد ببعضها عيب فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، كقولنا إما أن يرد الجميع وإما أن يمسك الجميع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان المعيب هو وجه الصفقة ، أو الذي فيه الربح رد الجميع ، أو أمسك الجميع ، وإن كان المعيب ليس هو كذلك كان له رده بحصته من الثمن فقط - وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله ، ولا برهان على صحته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كانت السلعة خفين ، أو مصراعين ، فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له إلا ردهما معا ، أو إمساكهما معا ، فإن كانا عبدين أو ثوبين كان له رد المعيب بحصته من الثمن وإمساك الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ; لأنهم مجمعون معنا على جواز بيع أحد الخفين وأحد المصراعين دون الآخر ، كجواز بيع أحد الثوبين ، وأحد العبدين ، ولا فرق ، فالتفريق بين ذلك في الرد باطل ، وهو أيضا قول لا نعلمه عن أحد قبله .
ومما يبطل رد بعض السلعة : أن باقيها الذي يحتبس به يرجع إلى القيمة ; لأنه إنما يمسكه بحصته من الثمن فصار بيعا بقيمة ، والبيع بالقيمة لا يجوز .
وأما من وطئ ، أو استغل ، أو استعمل ثم وجد العيب فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال فيمن اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا : إن كانت ثيبا ردها ونصف عشر قيمتها ، وإن كانت بكرا ردها ورد معها عشر قيمتها
[ ص: 590 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف - هو ابن طريف - المغيرة - هو ابن مقسم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وقال
المغيرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، قالا جميعا : إذا وطئها ، ثم رأى بها عيبا ردها بالعيب ورد معها عقرها إن كانت بكرا فالعشر ، وإن كانت ثيبا نصف العشر
. وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه .
وقد روينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
أبي هند المرهبي عن
الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا وطئها فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا ، فخاصم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أيسرك أن أقول لك : إنك زنيت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ثم أخبرت أنه قضى
بالكوفة أن يردها ويرد معها عقرها مائة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وأحب إلي أن يتجوزها ويوضع عنه قدر الداء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والزهري .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قولين - : أحدهما - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده
علي بن الحسين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا يردها ، لكن يرد عليه قيمة العيب - يعني في الذي يطأ الجارية ثم يجد بها عيبا .
والآخر -
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
جبير عن
الضحاك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا وطئها وجبت عليه ، وإن رأى العيب قبل أن يطأها ، فإن شاء أخذ وإن شاء رد - وصح هذا القول عن
الحسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه لا يردها ولا يرجع بشيء .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير - يعني إذا وطئها ثم اطلع على عيب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
المغيرة عن
الحارث العكلي في رجل اشترى جارية فوقع عليها ثم استحقت قال : يأخذ المستحق جاريته ولا يرد هذا
[ ص: 591 ] المشتري عليه عقرا ، والدور ، والأرضون ، وأشباه ذلك على مثل هذا يكون رده إذا وجد بها عيبا ، كالذي استحق فاستنقذ من يديه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا هو قولنا - وأما المتأخرون : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إذا
وطئها ثم اطلع على عيب فليس له إلا قدر قيمة العيب فقط ، إلا أن يشاء البائع قبولها فله رد ذلك ، ويرد الثمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها ثلاثة أرباع عشر قيمتها - وهذا هو عقرها ، ووجهه عنده أن يأخذ عشر قيمتها ونصف عشر قيمتها فيجمعها ثم يأخذ نصف ما اجتمع فهو الذي يقضى عليه برده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
وعبيد الله بن الحسن : يردها ويرد معها مهر مثلها بالغا ما بلغ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن لم ينقصها الوطء فإنه يردها ولا يرد معها شيئا ، فإن نقصها ردها ورد معها ما نقصها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه : إن كانت بكرا ردها ورد معها ما نقصها وطؤه ، وإن كانت ثيبا ردها ولم يرد معها شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أشهر قوليه : إن كان افتضها فليس له ردها ، لكن يرجع بقيمة العيب فقط ، وإن كانت ثيبا ردها ولم يرد معها شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا نعلمه عن أحد قبله ، ولا معنى لإيجاب - عقر ولا غرامة على المشتري ; لأنه وطئ أمته التي لو حملت لحقه ولدها ، والتي لا يلام على وطئها .
ولو أن البائع وطئها وهي في ملك المشتري لكان زانيا يرجم إن كان محصنا ، ويجلد الحد إن كان غير محصن ، فأي حق له في بضعها حتى يعطي له عقرا أو قيمة ، وقد يوجد في الإماء من لا يحط الافتضاض من قيمتها شيئا ، كخدم الخدمة ويوجد من يحطها الوطء وإن كانت ثيبا كالرقيق العالي يطؤها النذل الذي يعير به سيدها وولدها وهي ، أيضا .
فهذه كلها أقوال لا برهان على صحتها ، ولقد كان يلزم المالكيين المعظمين
[ ص: 592 ] لخلاف الصاحب القائلين : إن المرسل كالمسند ، القائلين فيما وافقهم : مثل هذا لا يقال بالرأي أن يقولوا ههنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، كما قالوا في تقويم الغرة بخمسين دينارا ، وتقويم الدية ، وغير ذلك ، ولكن لا يبالون بالتناقض .
وأما من أحدث فيها حدثا فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه العوار : أنه يرده إذا كان قد لبسه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى عمامة فقبلها ورضيها وكورها على رأسه ، فرأى خيطا أحمر فردها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى قميصا فلبسه فأصابته صفرة من لحيته ، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13287ابن شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه اختصم إليه رجل اشترى من آخر هروية فقطعها ، ثم وجد بها عيبا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : الذي أحدث بها أشد من الذي كان بها .
قال
غندر : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم عمن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عوارا ؟ قال : يرده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وسألت
حماد بن أبي سليمان عن هذا ؟ فقال : يرده ويرد معه أرش التقطيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وأخبرني
الهيثم عن
حماد : أنه قال : يوضع عنه أرش العوار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : اشترى رجل دابة فسافر عليها فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ؟ فقال له : أنت أذنت له في ظهرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقول
الحكم هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وهو أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أيضا ، وهو قولنا .
وأما المتأخرون : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : من
قطع ثوبا اشتراه أو حدث بما اشترى [ ص: 593 ] عيب عنده ثم اطلع على عيب فلا رد له ، لكن يرجع بقيمة العيب - وهو أحد قولي
حماد .
وذهب بعض أصحابه منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16974ومحمد بن شجاع ، إلى أنه لا يرده ، ولا يرجع بشيء .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان - : أحدهما : كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
والثاني : أنه يرده ويرد معه قيمة ما حدث عنده من العيب - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأحد قولي
حماد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق : هو بالخيار بين أن يرده ، ويرد معه قدر ما حدث عنده ، وبين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان العيب الذي حدث عنده مفسدا فإنه يرده ويرد قيمة ما حدث عنده ، وإن كان العيب خفيفا رده ولم يرد معه شيئا - وهذا قول لا نعلم أحدا قاله قبله - يعني هذا التقسيم - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ههنا خلاف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما ، ولا نعلم في هذا عن الصحابة قولا غيره .
وقد أباح
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه
الرد بالعيب بعد اللباس ، واللباس يخلق الثوب ، وليس امتناع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الرد من أجل الصفرة دليلا على أنه لم يجز الرد ، وقد يترك ذلك اختيارا مع أن الصفرة ليست عيبا ; لأنها تزول سريعا بالمسح ، وبالغسل للقميص .
وأما ما عيبه في جوفه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا رجوع له فيه وهو من المشتري ، كالبيض ، والخشب وغير ذلك .
وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الرجوع بحكم ما في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك سلفا ، ولا حجة في هذه القولة ، وما في العجب والعكس أعجب من قوله فيمن باع بيضا فوجده فاسدا أو خشبا فوجده مسوس الداخل : أن الثمن كله للبائع ، ولا شيء للمشتري عليه - وهو قد باعه شيئا فاسدا ، وأكل مال أخيه بالباطل ثم يقول : من باع عبدا فمات ، أو قتل في اليوم الثالث ، أو هرب فيه ، أو اعورت
[ ص: 594 ] عينه فيه : فهو من مصيبة البائع - وإن جن ، أو تجذم ، أو برص ، إلى قبل تمام سنة من بعد بيعه له ، فإنه من مصيبة البائع .
ومن ابتاع تمرا في رءوس الشجر فأصابته ريح ، أو أكلته جراد فمن مصيبة البائع ، فهو يهنيه الثمن الذي أخذه بالباطل ، ويغرمه الثمن الذي أخذه بالحق - ويجعل من مصيبة المشتري ما حدث عند البائع من العيوب ، ويجعل من مصيبة البائع ما حدث عند المشتري من العيوب ، حاشا لله من هذا .
حدثنا
حمام بن أحمد نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
الحسين بن زكريا نا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور نا
معلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
الحارث هو العكلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أن مولى
nindex.php?page=showalam&ids=146لعمرو بن حريث اشترى لعمرو بن حريث بيضا من بيض النعام أربعا أو خمسا بدرهم ، فلما وضعهن بين يدي
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث كسر واحدة ، فإذا هي فاسدة ، ثم ثانية ثم ثالثة حتى تتابع منهن فاسدات ، فطلب الأعرابي فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أما ما كسر فهو ضامن له بالثمن الذي أخذه به ، وأما ما بقي فأنت يا أعرابي بالخيار ، إن شئت كسروا فما وجدوا فاسدا ردوه وما وجدوا طيبا فهو لهم بالسعر الذي بعتهم به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما حكم
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح - فالمالكيون ، والحنفيون لا يأخذون به ولا نحن ، فلا متعلق للمالكيين به .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث فقد رأى الرد في ذلك - وهو قولنا - وهو صاحب لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم .
وأما الاستعمال ، والوطء بعد الاطلاع على العيب ، فإنه صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال إذا وطئ بعد ما رأى المعيب أو عرضها على البيع ، فقد وجب عليه - وهذا قوله في جميع السلع .
وهو أيضا قول
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال :
سكنى الدار بعد المعرفة بالعيب ، وتقبيل الأمة لشهوة ، ووطؤها - : رضا بالعيب .
[ ص: 595 ] قال وأما استخدام الأمة ، أو ركوب الدابة ، أو لباس القميص ; ليختبر كل ذلك بعد اطلاعه على العيب ، فليس شيء من ذلك رضا .
وقال
عبيد الله بن الحسن : ليس الاستخدام رضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ، قال : نا
الحسن بن أحمد الصنعاني نا
محمد بن عبيد بن حساب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - هو السختياني -
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : ابتاع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف جارية ، فقيل له : إن لها زوجا فأرسل إلى زوجها فقال له : طلقها ، فأبى ، فجعل له مائة فأبى ، فجعل له مائتين فأبى ، فجعل له خمسمائة فأبى ، فأرسل إلى مولاه : أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاريتكم .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قد اطلع على عيب أن لها زوجا فلم يرد حتى أرسل إلى الزوج وراوضه على طلاقها ، وجعل له مالا على ذلك ، ثم زاده ، ثم زاده ، فلما يئس رد حينئذ - ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : كنت أبتاع إن رضيت ، حتى سمعت
عبد الله بن مطيع يقول : إن الرجل ليرضى ثم يدع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فكأنما أيقظني ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبتاع ويقول : إن أخذت .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى الرضا بالقلب شيئا حتى يظهره بالقول ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم .
وأما
رد الغلة فيما رد بالعيب فقد ذكرنا الخلاف في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
وعبيد الله بن الحسن في ذلك ما نذكره - : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل فإنه قال : من
اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب بها ، فإن ردها بقضاء قاض ردها ورد معها مهر مثلها ، فإن وطئها غيره بشبهة فأخذ لها مهرا ، أو زوجها فأخذ مهرها ، أو جني عليها فأخذ للجناية أرشا - ثم اطلع على عيب فإنه يردها ، ويرد معها المهر في الزوجية الصحيحة ، وفي الوطء بالشبهة ، ويرد معها الأرش الذي أخذ لها .
[ ص: 596 ] وكذلك
يرد ثمر النخل ، والشجر ، إذا رد الأصول بالعيب ، فإن أكل الثمرة ردها ورد معها قيمة ما أكل من الثمرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
وعبيد الله بن الحسن : من اشترى عبدا فاستغله ثم اطلع على عيب فله رده ، فإن رده لزمه أن يرد الغلة كلها معه قال
عبيد الله : وكذلك لو وهب للعبد هبة فإنه يرد الهبة معه أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الغلة كلها للمشتري من اللبن ، والثمرة ، وغير ذلك ، حاشا الأولاد فإنه يردهم مع الأمهات في الحيوان كله ، والإماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أما من
ابتاع شاة فحلبها ، أو ولدت عنده ، أو أصولا فأثمرت عنده فأكل ثمرتها ، أو لم يأكل ثم اطلع على عيب ، فلا رد له ، لكن يرجع بأرش العيب فقط .
فلو
كانت دارا فسكنها ، أو آجرها أو دابة فركبها أو آجرها أو عبدا فاستخدمه أو آجره ثم اطلع على عيب فله رد العبد ، والدابة ، ولا يلزمه رد شيء من الغلة ، ولا رد شيء عما سكن وآجر ، واستخدم وركب .
وممن قال بأن كل ما حدث في ملك المشتري فإنه له ولا يرده ، ويرد الأمهات ، - والأصول ، والشيء المعيب :
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وغيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فظاهر المناقضة ، وعديم من الدليل ، ولا نعلم لهما أحدا قال به قبلهما .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان ،
وعبيد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فيشبه أن تكون الحجة لهم أن يقولوا : إن الرد بالعيب إنما هو فسخ للبيع ، فإذ هو فسخ للبيع فكأنه لم يزل المبيع المعيب في ملك البائع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ، ما هو فسخ للعقد في البيع ، بل هو إبطال لبقائه في ملك المشتري ورده إلى البائع بالبراهين الموجبة لذلك ، ولو كان ما قالوه لكان زانيا بوطئه ، وهذا باطل ، بل العقد الأول صحيح ، ثم حدث ما جعل للمشتري في الخيار في
[ ص: 597 ] إبقائه به كذلك ، أو رده من الآن ، لا بإبطال الملك المتقدم للرد أصلا - وبالله - تعالى - التوفيق .
وعهدنا بهم يصححون الخبر الفاسد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } ويحتجون به في الغصوب ، وفي غير ذلك ، ثم قد خالفوه ههنا كما ذكرنا ، وبالله - تعالى - التوفيق .